responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 445

قوله: مدفوعة بأنّه و إن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه‌ [1].

(1) نمنع قصور دلالة اللفظ على أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالة على الحكم طبيعية كما نحن فيه، نعم لو كانت القضية محصورة مثل قولك كل خبري كاذب، لا يبعد دعوى قصور اللفظ عن شمولاه لنفس هذه القضية، و حينئذ يناسب دعوى العلم بعدم الفرق بينه و بين سائر الأخبار كما أشار إليه في المتن.

قوله: لكن نقول إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر و من المثبتين فتأمّل‌ [2].

(2) يعني أنّه وقع الإجماع على عدم حجية خبر السيد من النافين لأنّه من أخبار الآحاد، و المثبتين لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم.

و فيه: أنّه إنّما يتم لو كان هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجية خبر السيد تعبّدا، و ليس كذلك لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجية الخبر مطلقا و منه خبر السيد، أو إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن أو غير ذلك مما ذكر في محله، و المثبتين يستندون في هذه الدعوى إمّا إلى العلم بعدم صدق خبره لعدم الإجماع بل الأكثر على الخلاف، و إمّا لأنّ دعوى إجماعه معارض بدعوى إجماع الشيخ (قدس سره)، و إمّا لأنّ مورد إجماعه زمان الانفتاح فتأمل، و إمّا لأنّ إخبار السيد خارج عن عموم الآية بالتقريب الذي سيذكر في الجواب الثالث.

و بالجملة: نعلم أنّ المجمعين استندوا إلى أمور مختلفة كل واحد إلى دليل غير الآخر و اتفق توافقهم، و مثل هذا الاتفاق ليس كاشفا عن رأي‌


[1] فرائد الأصول 1: 264.

[2] فرائد الأصول 1: 265.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست