responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 433

قوله: مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسي‌ [1].

(1) فيه نظر بيّن، إذ على تقدير كون تثبّت خبر الفاسق واجبا نفسيا يكون الردّ و القبول أجنبيا عن المقام، و هو نظير أن يقول: إن جاءكم فاسق بنبإ فصلّوا ركعتين و مفهومه عدم وجوب الصلاة عند مجي‌ء غير الفاسق بالنبإ، و أين هذا من الردّ و القبول.

و التحقيق أنّ المستدلّ أراد الوجوب الشرطي، لكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يلزم منه استدراك المقدمة الأخيرة بل تكون محتاجة إليها.

بيان ذلك: أنّ كون التبيّن واجبا شرطيا يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يكون معنى الآية إن أردتم قبول خبر الفاسق و العمل به يشترط فيه التبيّن، و مفهومه عدم شرطية التبيّن في خبر غير الفاسق لو أريد العمل به، و هذا الوجه مراد المتن، و لازمه عدم الحاجة إلى المقدمة المزبورة كما ذكره.

ثانيهما: أن يكون المعنى يجب العمل بخبر الفاسق بشرط التبيّن للعمل نظير قوله: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة يعني بعد دخول الوقت يجب الصلاة بشرط الوضوء للصلاة، و مفهومه حينئذ عدم شرطية التبيّن للعمل في خبر غير الفاسق.

و بعبارة أخرى: عدم وجوب العمل في خبر غير الفاسق مشروطا بالتبيّن، و يحتاج حينئذ أن ينضمّ إليه إذا لم يجب العمل بخبر غير الفاسق بشرط التبيّن،


[1] فرائد الأصول 1: 255.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست