responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 36

و كلّ خمر حرام، لا يقال في اصطلاحهم: أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس، و كذا قولنا: هذا مشكوك الحرمة و كلّ مشكوك الحرمة مباح، لا يقال: إنّ الشك حجّة للإباحة مع أنّه وسط.

و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة على القطع موافق لهذا الاصطلاح الذي هو بمرأى و مسمع منّا و من الأصوليّين، و يعلم أيضا أنّ إطلاق الحجّة عليه كإطلاقه على الأمارات المعتبرة شرعا لكونهما جميعا كاشفين عن حكم العمل.

نعم، قد يطلق الدليل عندهم على ما يقابل الأصول و على ما يقابل الأمارات التي يستدل بها في الموضوعات إلّا أنّه لا يطلق الحجة على هذين المعنيين، و إن اطلق لم يفيد الخصم، و الظاهر بل المتيقّن أنّ الحجة و الدليل مترادفان عند المنطقيين.

و الحاصل أنّا نقول إنّ الدليل في اصطلاح الأصولي ما يكون واسطة في الإثبات فقط و لا يكون واسطة في الثبوت، فيخرج مثل المثالين المتقدّمين لكونهما واسطة في الثبوت أيضا.

و بعبارة أخرى: ما يثبت به المطلوب بعنوان الطريقية فقط و لذا يعبّر عن الأدلّة بالطرق إطلاقا شايعا فيشمل الأدلّة الأربعة المصطلحة، و يصحّ جعلها وسطا بتقريب يأتي عن قريب، لا أنّ كل ما يصح أن يجعل وسطا فهو دليل في هذا الاصطلاح‌ [1]، هذا.

و الذي يقتضيه النظر الدقيق أنّ الحجّة و الدليل في اصطلاح الأصولي ليس‌


[1] أقول: و الظاهر أنّ الحجة مرادف للدليل بهذا الاصطلاح عندهم أيضا، و ربما يقال: إنّها أعم منه لأنّهم يطلقونها على الاستصحاب أيضا دونه، و هذا عندي ليس بواضح بل هما سواء في الإطلاق و عدمه.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست