responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 342

العقلاء من الإجماع و أخبار العرض على الكتاب و خبر الثقلين و نحوها مما مر في المتن أمكن القول بحجية الظواهر التي بأيدينا لأنّها دلت على حجية هذا الكتاب الموجود، لكن قد عرفت سابقا ضعف هذه الوجوه و أنّ العمدة من أدلة الحجية بناء العقلاء و حاله ما عرفت، و مما ذكرنا ظهر ما في:

قوله: لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر [1].

(1) لأنّ كونها من أطراف الاحتمال كاف في سقوطها عن الحجية. و كذا ظهر ما في:

قوله: مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة [2].

(2) إنّ ذلك دعوى غريبة، كيف و قد ورد في بعض أخبار الباب أنّه سئل أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) عن الربط في قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3] أجاب بأنّه قد سقط هنا أكثر من ثلث القرآن، و حينئذ فنسبة الساقط إلى مجموع القرآن نسبة الواحد إلى الثلاثة فكيف تكون شبهة اختلال الظواهر شبهة غير محصورة، فتأمل.

و كذا ظهر ما في:

قوله: مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة، إلى آخره‌ [4].

(3) لما عرفت من عدم لزوم العلم الإجمالي في خصوص ما يتعلّق بالأحكام في لزوم التوقّف بل يكفي العلم الإجمالي العام، و لعله (رحمه اللّه) إلى جميع ما


[1] فرائد الأصول 1: 158.

[2] فرائد الأصول 1: 158.

[3] النساء 4: 3.

[4] فرائد الأصول 1: 158.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست