responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 224

(1) هذا إذا كانا عادلين عند المأموم، و أما إذا كان من لا يقتدى به فاسقا عند المأموم فلا إشكال في صحة صلاة المأموم لخروجه عن محل ابتلائه، و قد تقرر في محله أنّ حكم الاحتياط في الشبهة المحصورة مختص بما إذا كان جميع أطراف العلم محلا للابتلاء، فتفطّن.

قوله: نعم لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما [1].

(2) قد مرّ أنّ استيجارهما لكنس المسجد إدخال لهما في المسجد بالتسبيب، و حينئذ لو كان متعلّق الإجارة كنسهما بهذه الحالة فقد تسبب المستأجر لدخول الجنب الواقعي في المسجد، و قد أثبتنا أنّ الإدخال بهذا المعنى أيضا محرم فهو كارتكاب كلا الإناءين في الشبهة المحصورة، كما أنّ استيجار أحدهما كارتكاب أحد الإناءين فيها، هذا مضافا إلى أنّ هذه الإجارة باطلة، إذ يشترط أن يكون العمل المقابل بالأجرة سائغا غير محرّم واقعا حتى يصح العقد عليه، و بعد فرض العلم بجنابة أحد الأجيرين و العلم بحرمة دخوله في المسجد واقعا و إن كان معذورا لو فعل يعلم بأنّ كنس الجنب منهما عمل محرّم في الواقع فلا تصح الإجارة عليه، و لمّا كان هذا الجنب مرددا بين الأجيرين فلا تصح الإجارة بالنسبة إلى كل منهما لعدم إحراز شرطه أي كون كنسه عملا سائغا.

نعم، لو استأجرهما لكنس المسجد مطلقا لا في خصوص هذه الحالة يعني كونهما واجدي المني و علمهما بجنابة واحد منهما بل مطلقا صحّت الإجارة، لأن موردها الكنس الكلي الذي له فرد محرّم و فرد محلل و به تصح الإجارة، إلّا أنّهما لو فعلا العمل المستأجر عليه في الحالة المذكورة لم يستحق‌


[1] فرائد الأصول 1: 98.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست