responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 225

الجنب منهما الأجرة واقعا، لأنّ عمله كان محرما في الواقع غير متعلّق للاجارة، إذ مورد الإجارة هو كلي الكنس المحلل لا المحرم، فلو فرض أنه استأجرهما لصلاة والديه مثلا و صلّيا كذلك لم تبرأ ذمة المستأجر لعلمه ببطلان صلاة أحدهما في الواقع، نعم لو استأجر أحدهما مطلقا لا في خصوص هذه الحالة لا يجري ما ذكر فيه و لو عمل في الحالة المزبورة، لعدم العلم بحرمة فعله لا إجمالا و لا تفصيلا و يستحق الأجرة.

[الكلام في الخنثى‌]

الكلام في الخنثى قوله: و أما الكلام في الخنثى‌ [1].

(1) و كذا في الممسوح و إن ورد النص بأنّه يتعين بالقرعة في خصوص الميراث إلّا أنّه في غيره من الأحكام كالخنثى، و لا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل، ضرورة أنّه لو علم بكونها ذكرا أو أنثى بالأمارات الدالة بأصالة أحد الفرجين و زيادة الآخر فلا إشكال، و كذا لو خرجت عن الإشكال بالأمارات المنصوصة كعدّ الأضلاع، و حيث تبول و حيث يسبق البول و حيث ينبعث لو عملنا بها حتى في غير الميراث من الأحكام، بل و كذا لو عملنا بالأمارات الظنّية غير المنصوصة كالحيض و الحمل و ظهور الثدي أو إنبات اللحية و الإحبال و ألحقناها بواحد من الذكر و الأنثى فلا إشكال أيضا و إلّا فيكون محلّ البحث.


[1] فرائد الأصول 1: 98.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست