responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 211

الإجمالي مثل أن يكون أحد الإناءين مستصحب النجاسة و الآخر مستصحب الطهارة و قد علمنا فعلا بنجاسة أحدهما مرددا بينهما، فعلى ما اخترناه يجب الاحتياط لأجل العلم الإجمالي بحكم العقل، و على الوجه الآخر لا يجب لأنّ مناط الحكم بالاحتياط و هو حصول التعارض بين الأصلين غير موجود لعدم التنافي بين إجراء الأصلين و العلم الإجمالي، إذ لعل معلوم النجاسة يكون عين مستصحب النجاسة فبالعمل بالأصلين لا يلزم طرح العلم. و التحقيق هو الأول و وجهه ما مرّ.

قوله: فتأمّل‌ [1].

(1) لعل وجهه منع ما ذكره من أنّ مرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب، و الفرق أنّ جعل أصالة الطهارة جعل و تنزيل في موضوع الحكم، و إن كان الغرض من هذا الجعل ترتّب حكم الموضوع الواقعي على هذا الموضوع التنزيلي إلّا أنّ التنزيل وارد أوّلا على الموضوع بخلاف التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل و التنزيل وارد أوّلا على نفس الحكم.

و دعوى عدم إمكان الجعل في الموضوعات و إمكانه في الأحكام على ما حقّقه المصنف في رسالة الاستصحاب ممنوعة، إذ المراد بالجعل هنا هو التنزيل لا التكوين، فكما يمكن تنزيل واجب الاجتناب واقعا منزلة غير واجب الاجتناب في الظاهر، كذلك يمكن تنزيل النجس الواقعي منزلة الطاهر في الظاهر و إن كان الغرض من هذا ترتّب حكم عدم وجوب الاجتناب.


[1] فرائد الأصول 1: 94 انظر الهامش.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست