responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 167

فرض أنّ القولين لا يخلوان من قول الإمام (عليه السلام) بل تقتضي نفي التخيير الواقعي، و بالجملة لم نفهم معنى كلام هذا البعض.

قوله: فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها [1].

(1) دعواه العلم التفصيلي ببطلان بيع الجارية في محل المنع، لأنّه إن أراد بطلان بيع بعض الجارية كما يدل عليه تعليله بكون بعض ثمنها ميتة فيكون البيع بالنسبة إلى هذا البعض باطلا، فهذا عين العلم الإجمالي، و إن أراد بطلان أصل البيع حتى بالنسبة إلى ما يقابل بعض الثمن المملوك فهو في محلّ المنع، غاية الأمر التبعض كما في نظائره من المعاملة على ما يملك و ما لا يملك في صفقة واحدة.

و أمّا العلم التفصيلي بحرمة الوطء فلعلّه كذلك، لأنّ الأصل حرمة الوطء، و لم يحصل ما يوجب الحلية و هو ملكية تمام الجارية.

و كيف ما كان، لم يظهر ممن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة التزام جميع ما يلزم من ارتكابه حتى فيما تولّد منه العلم التفصيلي في بعض المراتب المتأخّرة عن ارتكابه الأوّلي، بل الظاهر منه جواز ارتكابه ما دام باقيا على الإجمال.

قوله: و منها حكم بعض بصحّة ايتمام أحد واجدي المني‌ [2].

(2) إنّما يتمّ المثال لما أراده لو كان حدث الإمام مانعا عن صحة صلاة المأموم واقعا بحيث لو علم المأموم به بعد الصلاة لحكمنا بإعادة الصلاة


[1] فرائد الأصول 1: 80.

[2] فرائد الأصول 1: 80.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست