responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 162

بالنسبة إليهما مع قلّة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين، و لا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في النهاية [1].

الرابع: أنّه هل يكفي الامتثال الاحتمالي لو كان متمكّنا من الامتثال بالعلم التفصيلي أو الإجمالي أم لا؟ مثلا لو علم بوجوب أحد الأمرين سواء أمكنه تعيين الواجب منهما أم لا، هل يؤثر إتيان أحد المحتملين في سقوط الأمر على تقدير كونه واجبا في الواقع.

و بعبارة أخرى: هل يحكم بصحّته حتى يثمر سقوط الأمر على تقدير المصادفة و يثمر سقوط الأمر على تقدير إتيان المحتمل الآخر بعد ذلك بإرادة جديدة، أو يشترط في حصول الامتثال و الحكم بالصحّة بالعزم على الامتثال اليقيني من أول الأمر؟ وجهان، يظهر الثاني منهما من المصنف في رسالة أصالة البراءة مصرّا عليه قائلا: إنّ الوجه في صحّة العمل قصد إتيان الواجب المردّد في البين جزما، و مع عدم قصد إتيان كلا الطرفين لم يحصل قصد الواجب و قصد القربة به، إلّا أنّ الأظهر هو الأول، لأنّ القدر المسلّم مما يشترط في صحّة العمل أن يأتي به بداعي أمر اللّه و لو لم يعلم بحصول المأمور به، و هذا المعنى متحقق فيما نحن فيه، فإنّه يفعل المحتمل برجاء أنّه هو الواقع، غاية الأمر أنّه يريد العصيان على تقدير كون الواجب هو المحتمل الآخر، فإنّ ذلك لا ينافي صدق الامتثال بالنسبة إلى المحتمل الأول الذي أتى به لله و بداعي أمر اللّه، كما في‌


[1] أقول: إنّ مختار النهاية مبني على مقدمة أخرى ممنوعة، و هي التزام فساد الفائتة بدون تيمّمها المختصّ بها، إذ لو قلنا بصحتها مع التيمم السابق عليها و على الفائتة الاخرى كما هو الحق لا يحصل العلم التفصيلي بامتثال النذر أيضا، لأنّه لو كانت الفائتتان في ضمن ما صلى في أوّل التيممين فقد حصل الامتثال بالنسبة إلى الصلاتين و يبقى التيمم الثاني لغوا محضا، فأين الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى المنذور؟

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست