responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 161

الثالث: أنّه لو دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من جهة مع لزوم كثرة التكرار من جهة أخرى، و بين الامتثال الإجمالي مع قلّة التكرار، مثاله ما لو نذر تعدد التيمم لكل صلاة فنسي صلاتين في يوم واحد مردّدتين في الخمس، فيمكن إتيان خمس صلوات بخمسة تيمّمات فيحصل الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتتين، و يمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين، و كيفيته أن يتيمّم و يصلي صبحا و ظهرين و مغربا ثم يتيمّم و يصلي الظهرين و العشاءين، فيحصل الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى المنذور لكنّه يكثر التكرار بالنسبة إلى الفائتتين، فعن كاشف اللثام‌ [1] حكاية عن النهاية اختيار الثاني، و لعل وجهه تقديم الامتثال التفصيلي و لو من جهة على الإجمالي، و عن صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أوائل كتاب الطهارة [2] اختيار الأول قائلا: إنّه لا يخلو دعوى مشروعية زيادة الصلاة كما ذكر محافظة على التجديد المذكور من تأمّل و نظر بل و منع، بل المتّجه حينئذ تجديد التيمّم لكلّ واحدة من الخمس، إذ كما أنّ الصلاتين متردّدتان في الخمس فكذا التيمّمان، و مع فرض عدم التمكّن من ذلك يسقط المتعذّر.

و فيه: أنّ تحصيل العلم التفصيلي و رفع التردّد بالنسبة إلى التيمّمين ممكن يجب مراعاته على القول أو يحسن مراعاته على القول الآخر بخلافه بالنسبة إلى الصلاتين، فيدور الأمر بين الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى التيممين و الإجمالي مع كثرة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين، و بين الامتثال الاجمالي‌


[1] كشف اللثام 1: 182.

[2] الجواهر 1: 60.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست