responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 134

عليه العقاب.

مندفع: بأنّ الأمر و النهي يطلقان في مقام الإرشاد أيضا، و أنّ المعروف و المنكر اسمان للحسن و القبيح الواقعيين و إن لم يكونا منشأ للثواب و العقاب في صورة الجهل بهما و ذلك ظاهر، و حينئذ فالاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف على وجوب الإرشاد في مطلق الموضوعات بالنسبة إلى القاطع بغيرها لا غبار عليه، و عليه فاندفع الإيراد الثاني على هذا الشق من الترديد و بقي الإيراد الأوّل أي عدم الاختصاص بالقطّاع كما أشار إليه المصنف بقوله: و لو بني إلى آخره، لكن يظهر منه ضرب من التردد و التأمل فليتأمل.

قوله: و إن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حقّ في الجملة [1].

(1) لم يظهر المراد من قوله في الجملة، لأنّه (رحمه اللّه) أذعن بوجوب القضاء و الإعادة على كلا التقديرين من كون التكليف مجرّد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد، و أن يكون للاعتقاد مدخل فيه مطلقا، فالحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع بهذا المعنى حقّ مطلقا على التقديرين لا في الجملة، اللهمّ إلّا أن يشير إلى عدم اختصاص ذلك بالقطّاع على التقدير الأول، بل يجري في كلّ قاطع مخطئ، و يكون محصّل المراد أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع فلا يوجب تخلّفه القضاء و الإعادة و لا يعتبر في حقّ القطّاع يكون في الجملة و على أحد التقديرين و هو أن يكون للاعتقاد مدخل فيه، و أما على التقدير الآخر فلا فرق بين قطع القطّاع و غيره في عدم الاعتبار.


[1] فرائد الأصول 1: 67.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست