responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 135

قوله: و إن كان للاعتقاد مدخل فيه‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ القطع على هذا التقدير يكون موضوعا كما يظهر من مثاله من قوله: كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى، مع أنّه (رحمه اللّه) بصدد ذكر محتملات القطع الطريقي.

و قد يقال أو قيل: إنّ القطع في المثال أيضا طريقي إلّا أنّه قد نصّ الشارع بكفاية موافقة هذا الطريق لو تخلّف عن الواقع، فالمكلّف به في الحقيقة هو الصلاة إلى القبلة الواقعية و لكنّ الشارع قد اكتفى بالصلاة إلى ما يعتقد أنّها قبلة بدلا عن القبلة الواقعية إن تخلّف الاعتقاد عن الواقع.

و فيه أوّلا: أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلّف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة لا أنّها بدل عن الواقع في صورة المخالفة، فتأمل.

و ثانيا: سلّمنا ذلك و لا ينفعه، إذ القطع في المثال و إن كان طريقا إلى القبلة واقعا و هي المكلّف به الأوّلي إلّا أنّه موضوع بالنسبة إلى مقام الإجزاء الذي نتكلّم عليه الآن.

[كلام صاحب الفصول في المقام‌]

قوله: ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم، إلى آخره‌ [2].

(2) هو صاحب الفصول (رحمه اللّه) و لا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة.

قال (قدس سره) في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم العقل و الشرع في باب الأدلة العقلية في مقام الردّ على المحقّق القمّي (رحمه اللّه) فيما


[1] فرائد الأصول 1: 67.

[2] فرائد الأصول 1: 67.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست