responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 114

العقليات.

أما الأول: فقد عرفت وجه المعقولية مرارا فلا نعيد.

و أما الثاني: فقد يقال من جانبهم إنّ المكلّف إذا قطع من المقدمات الشرعية فقد أمن من العقاب بموافقته، و إن أخطأ ما أخطأ فهو معذور، بخلاف ما لو قطع من المقدمات العقلية الصرفة فلم يأمن من العقاب على تقدير خطئه، اللهم إلّا أن يقال: إنّ المقدمات الشرعية لا تفي بجميع جهات أدلة الأحكام الشرعية بل لا بد من توسيط بعض المقدمات العقلية، و يعود المحذور كما لا يخفى على الفطن الخبير بمدارك الأحكام.

قوله: إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية [1].

(1) قد عرفت الجواب عن كثرة الخطأ في الشرعيات و أنّ المكلف معذور فيها، مضافا إلى منع كثرة الخطأ في الشرعيات بمثابة كثرته في المقدمات العقلية.

و التحقيق في الجواب عن هذا الدليل: أنّ بناء العقلاء مستقرّ على متابعة القطع من غير نكير، و لم يثبت من الشارع الردع عنها على ما سيأتي في الجواب عن الدليل الثاني، و يستكشف من ذلك إمضاء الشارع لهذا الطريق في متابعة أحكامه أيضا و إلّا لمنع منه، اللهمّ إلّا أن يمنع بناء العقلاء على متابعة مثل هذا الطريق الكثير الخطأ مع وجود الطريق المأمون فيه.


[1] فرائد الأصول 1: 52.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست