responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 97

[في الظنون المعتبرة]

قوله (قدّس سرّه): و مرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة ... الخ‌ [1].

أقول: قد يتخيّل أنّ إرجاع أصالة الحقيقة، بل و كذا أصالة العموم و الإطلاق و نحوها إلى أصالة عدم القرينة في غير محلّه، لأنّ هذه الاصول بنفسها أصول معتبرة معتمد عليها لدى العقلاء، ربّما يتشبّث بها في مجاريها مع العلم بعدم القرينة، كما إذا قال المتكلّم «رأيت أسدا» أو قال «اعط كلّ فقير درهما» أو «أكرم عالما» فانّه كثيرا ما نقطع بعدم نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر و مع ذلك نشكّ في إرادة الظاهر، فيحمل اللفظ عليه بواسطة أصالة الحقيقة في الأوّل، و أصالة العموم في الثاني، و الإطلاق في الثالث، و لا يجري في مثل الفرض أصالة عدم القرينة، لأنّ المفروض حصول الشّك مع القطع بعدمها، فاصالة عدم القرينة في مثل الفرض- مع أنّها لا تجري بواسطة القطع بالعدم- لا تجدي، لعدم ارتفاع الشّك بها، فكيف يكون مرجع تلك الاصول إليها!

نعم، قد يكون الشّك في إرادة المعنى الحقيقي و العموم أو الإطلاق مسبّبا عن‌


[1]- فرائد الأصول: ص 34 سطر 2، 1/ 135.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست