responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 28

بلزوم ترتيب أثر البول على ذلك الشي‌ء، فلو وجب عليه ذلك، لوجب أن يكون بدليل تعبّدي.

فقد يكون مفاد ذلك الدليل التوسعة في الحكم الشرعي، و تعميمه على وجه يعمّ مظنون البول.

و قد يكون مفاده التصرّف في الموضوع، و تنزيل المظنون منزلة الواقع.

و قد يكون مفاده نصب الطريق، و المنع عن الاعتناء باحتمال الخطأ، من غير تصرّف في الحكم و لا في موضوعه.

و مرجع هذه التصرّفات بأسرها، و إن كان لدى التحليل إلى إيجاب ترتيب أثر البول على المظنون، لكن ربّما يترتّب على اختلاف متعلّق الجعل ثمرات في مقام الاستنباط ليس المقام مقام شرحها.

و كيف كان، فمفاد أدلّة حجّية الأمارات إنّما هو القسم الأخير، كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): لأنّ الحجّة عبارة ... الخ‌ [1].

أقول: إطلاق الحجّة على خصوص الأوسط ليس على مصطلح أهل الميزان، لأنّ الحجّة و الدّليل عندهم عبارة عن التّصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديقات مجهولة، و لكن الإطلاقين متقاربان، بل يرجع كلّ منهما إلى الآخر بأدنى مسامحة، كما سنشير إليه.

و الظاهر أنّ الدليل في مصطلح الاصوليين- على ما عرّفوه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري- ينطبق على ذلك.


[1]- فرائد الأصول: ص 2، سطر 12، 1/ 29.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست