responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 96

و حينئذ فمن الممكن ان يقيد الأمر بمثل قصد الامتثال على ان يكون قرينة كاشفة عن سنخ الواجب لا قيدا مأخوذا معه شطرا أو شرطا قوله (ره) فلا مجال للاستدلال بإطلاقه إلخ.

قد عرفت ان التعبدية من خصوصيات المأمور به و ان الغرض لازم المطابقة مع المأمور به في الأغراض المتفرعة على الأفعال- العقلائية فاحتمال التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.

قوله (ره) لأن الشك هاهنا في الخروج إلخ: عبارة الكتاب و ان لم تكن وافية بالمراد كل الوفاء لكن المراد هو ان المورد و ان كان بالنظر إلى الأمر مورد البراءة لرجوع الشك فيه إلى التكليف الزائد دون المكلف به لكن حيث كان من المحتمل دخالة قصد القربة في غرض الأمر و يجب حفظه بالإتيان بما يفي به لم يكن العقاب على تركه عقابا بلا بيان فالمورد مورد الاشتغال دون البراءة هذا.

أقول قد عرفت عدم وجوب حفظ الغرض أزيد مما يحفظ بحفظ الواجب بإتيانه لكون وجوبه تبعيا و قد عرفت ان تعبدية التعبدي خصوصية في نفس الواجب يحققها إتيانه بأحد الدواعي الرابطة له بالأمر كقصد الامتثال و المصلحة و التقرب و نحوها و من المعلوم ان كل توصلي يصير تعبديا بإتيانه بقصد القربة فالنسبة بين خصوصيتي التعبد و التوصل شبيه تقابل العدم و الملكة و بين الواجبين شبيه التقابل بين موضوعي العدم‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست