responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 69

فيما اعتبر فيه الاتحاد و الاتحاد انما هو بين الموضوع و المحمول دون الموضوع و مبدأ المحمول فيشمل نحو قولنا الوجود موجود كما نبه عليه شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية و حقق المقام بما لا مزيد عليه.

قوله (ره) و التحقيق انه لا ينبغي ان يرتاب إلخ: الفرق بين هذا البحث و ما مر في الأمر الرابع ان المقصود هناك بيان ان عينية المشتق أو مبدأه مع الذات لا يوجب كونه مجازا أو منقولا بمعنى انه لا يشترط في معنى المشتق حقيقة كونه أو كون مبدئه غير الذات خارجا عنه كالقيام و القائم بالنسبة إلى زيد و المقصود هاهنا بيان ان اختلاف مصاديق المشتق لا يوجب كون بعضها مجازا أو منقولا فانما اللازم هو اتحاده بحسب المفهوم و اما المصداق فلا عبرة به فكون الوصف في بعض المصاديق عين الموصوف لا يوجب الاختلاف بحسب المفهوم.

بحث الأوامر و النواهي‌

قوله (ره) و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء إلخ: يعنى به الاشتراك اللفظي بينهما لكن لا يخفى ان صدق الأمر على غير الطلب المخصوص موقوف على اشتمال مصداقه على نسبة أي معنى حدثي من حيث هو كذلك يشهد بذلك الاستعمالات و الشي‌ء و الشأن و أضرابهما لا تشتمل على ذلك فليست من معاني الأمر بل معناه ان كان فهو الطلب و الفعل و أظن ان المتأمل المستأنس بتطورات اللغة و موارد استعمال الأمر خاصة يذعن بان معنى الأمر ليس هو الإرادة مطلقا من الأمر

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست