responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 146

فلا يبقى الا الاستدلال بلفظ النهي فلا بد من كون بحث هذا القائل لفظيا و هكذا سائر الأقوال لضرورة توحيد موضوع البحث ليرد النفي و الإثبات على محل واحد و لا ينافى ذلك الاستدلال في قسم العبادات بالملازمة العقلية لا مكان تنزيل البحث إلى اللفظ بجعل ذلك مدلولا التزاميا بأخذ الفساد لازما بالمعنى الأعم.

قوله (ره) و المراد بالعبادة هاهنا: أصل العبادة مأخوذة عند العقلاء من العبودية و اعتبارها من فروع اعتبار الملك للإنسان ثم وسع في معناها و انقسمت إلى اقسامها و انشعبت إلى شعبها حتى شملت غير الإنسان من سائر الموجودات تارة قال تعالى و ان من في السماوات و الأرض إلّا أتى الرحمن عبدا (الآية) و حتى شملت غير المملوك من سائر المؤتمرين بالأمر و المطيعين للقول قال تعالى أ لم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان (الآية).

و مجمل القول فيه ان اعتبار الملك و هو اعتبار معنى اللام و بعبارة أخرى نسبة قيام شي‌ء بشي‌ء بحيث لا يستقل المملوك أصلا دون المالك إذا قام بين الإنسان و غيره سواء كان قيامه بين افعال الإنسان و غيره كالمؤتمر بالنسبة إلى الأمر و المطيع بالنسبة إلى المطاع المفترض الطاعة أو كان قيامه بين نفس الإنسان فيما يرتبط بغيره و غيره كالإنسان مثلا بالنسبة إلى اللّه سبحانه و تعالى و بالجملة كيف ما كان يوجب عدم استقلال المملوك و العبد من حيث انه مملوك لسيده و مالكه بحكم‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست