responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 145

قوله (ره) دلالتهما على العموم إلى قوله لا ينكر: قد عرفت المناقشة فيه في أول النواهي.

قوله (رحمه الله) دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ: هذا الحكم لكونه عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة من حيث هي مفسدة أولى من جلب المنفعة من حيث هي منفعة و عليه لا يرد عليه ما أورده (رحمه الله) لكن التمسك بها لترجيح جانب النهي غير نافع للمستدل إذ ثبوت الأولوية للدفع من حيث طبيعة المفسدة و المنفعة لا يقتضى الحكم عند اختلاف الخصوصيات و المقادير فمن الجائز ان يكون مصلحة الواجب أهم بكثير من مفسدة الحرام فيغلب عليها و ان لم تقتضه نفس طبيعة المفسدة كالصلاة و الغصب كما أورده المصنف.

لكن الواجب حيث كان عبادة ربما أوجبت أهميته غلبة جانب الحرمة في غير صورة الانحصار.

و اعلم ان كون أصل الملاكات الشرعية على حذو الملاكات العرفية لا طريق إلى إثباته لو لم يثبت عدمه و لذلك كان الإضراب عن هذا البحث أولى من التعرض به كما ان فيما أورده المصنف (رحمه الله) عليها موارد للخدشة لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث و اللّه الهادي.

دلالة النهي على الفساد

قوله (ره) مع إنكار الملازمة إلخ: فلا يكفى الاستدلال «ح» بالحرمة لعدم الملازمة بينهما بالفرض‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست