responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 74

ثمّ‌ ان الإخلال بالفهم على قسمين احدهما الإخلال بحسب الذّات و ذلك لازم للمشترك و لكنّه غير لازم للقرينة الدالّة على المقصود و الثّاني الإخلال العرضي الحاصل من عدم الإتيان بالقرينة او الإتيان بها و لكنّها خفية و الثّاني غير مضر عند اقتضاء الحكمة و الخلفاء لبعض الأغراض الغير المرتبط الى الواضع لا يضرّ بالحكمة و كون الواضع حكيما كذلك غير معلوم و الاطّلاع على الوضع الأوّل و عدم الغفلة عنه غير لازم بعد كون الواضع غيره تعالى بل الواضع ليس بشخص واحد و انّما يحصل اللّغة من غير واحد من اهلها كما لا يشتبه على من لم يشتبه عليه وجدانه ثم انّه ليس اللّازم ان يكون الوضع تعيينيّا لتحقّقه بالتّعين‌ قوله: لخفاء القرائن‌ اقول‌ يمكن ان يكون مراد المستدلّ انّ القرائن قد تختفى فلم يفهم المعنى و يظهر الاختلال في التّفهيم و ح لا يناسبه الجواب بقوله لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة لأنّه مناسب لو كان المراد من الاستدلال اختفاء القرائن و عدمها حال الاستعمال و الجواب عنه على ما ذكرنا انّ التفهيم الكذائي ليس مقصودا للواضع اعنى عدم طريان الإجمال للتالي‌ قوله: فيما كان الأنكال على حال الخ‌ اقول‌ امّا اذا كانت القرينة حاليّة فواضح انّه لا يلزم التّطويل في الكلام لظهور انّ القرينة الحاليّة ليست من المقالات و امّا اذا كانت القرينة مقاليّة فانه و إن كان يلزم التّطويل من جهة ذكر القرينة الّا انّ القرينة ربّما يكون الغرض منها امرا آخر فلا يكون التّطويل بلا طائل و ذلك مثل قوله تعالى و فجّرنا الأرض عيونا لأنّ التّفجير مقصود في الكلام بنفسه و إن كان يصير قرينة للمراد من العيون بل لك ان تقول انّه لا تطويل هنا اصلا حيث انّ التّطويل انّما هو بلحاظ زيادة في اللّفظ عن المعنى و هنا لا زيادة فت‌ قوله: و هو فاسد اقول‌ قد اورد عليه في كلام جماعة ايضا بانّ الألفاظ و ان تركّبت من الحروف المتناهيّة الّا انّ التراكيب لما كانت غير متناهية فهى ايضا غير متناهية كمراتب الأعداد قوله:

و لو سلم لم يكد يجدى الخ‌ اقول‌ و ذلك لعدم الاحتياج من المستعملين الّا في مقدار متناه من المعاني فالمقدار الزّائد من المتناهي لا يجدى الوضع الثّابت بازائها قوله: و جزئيّاتها و إن كانت‌ اقول‌ و ذلك لجواز استعمال الكلّى في كل من الجزئيّات لتحقّق الكلّي فيها و ارادة الخصوصيّات من القرائن المنضمّة اليه فلم نحتج الى وضع لخصوص الجزئيّات لإمكان افهامه و تفهيمه كذلك بلا استعمال اللّفظ في الخصوصيّات حتّى يلزم المجاز و يرجع الى جواب الآتي‌ قوله: مع انّ المجاز باب واسع‌ اقول‌ توضيحه انّ صحّة الاستعمال مجازا يكفي في نفى لزوم الاشتراك اذ لزومه انّما يتمّ لو نحتاج الى التّفهيم و لم يمكن تأديته الّا بالاشتراك و ذلك ممنوع‌

[في استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]

قوله: بان يراد منه كل واحد اقول‌ ظاهر هذا الكلام موافقة صاحب الفصول في تحرير محلّ النّزاع قال في الفصول في وجوه استعمال المشترك في اكثر من معنى واحد الرّابع ان يستعمل في كل واحد من المعنيين‌ [2] على ان يكون كل واحد مرادا من اللّفظ بانفراده كما اذا كرر اللّفظ و اريد ذلك قال و هذا محلّ النّزاع و لا فرق ح بين ان يكون كلّ واحد منها متعلّقا للحكم و مناطا للنفى و الأثبات او يكون المجموع كذلك كما في صورة التّكرير


[2] او المعانى‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست