responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 34

من التوهّم بقوله و الحق انّ دعوى الوضع و التعيين لكلّ جزئي جزئى دفعة واحدة بملاحظة الكلّي كما يزعم هؤلاء حتّى يكون الوضع عامّا لخاصّ بمكان من البعد عن طريق الوضع و اقصى ما علم من ذلك انّها لا تستعمل الّا في الجزئيّات و ذلك كما يحتمل ان يكون الوضع لها ابتداء على ما يقول هؤلاء كذلك يحتمل ان يكون للقدر المشترك بينهما و خصّ بها لداع كما يقول الباقون بل الظّاهر ذلك فانّ المشتبه يلحق بالأعم الأغلب مع انّ ائمّة اللّغة و العربيّة لا يعرفون سواه و هو قولهم انا للمتكلّم وحده و من للابتداء و لذلك لم يعدّوه في متكثّر المعنى فكيف يدعى مع قيام هذا الاحتمال بل ظهوره انّها موضوعة للجزئيّات و هل هذا الّا ترحّم على الواضع و كيف يثبت الوضع بمجرّد الاحتمال بل ظهوره و انّما طريقة النّقل و ما يوجب العلم انتهى المحكى عنه و الكلام معه نقضا و ابراما ممّا لا نحتاج اليه خصوصا مع ما قدّمناه نبذا منه و النّاظر يكفيه النّظر و التامّل خصوصا مع ما ذكره في البدائع من انّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما و عملا

[في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له:]

قوله: الثّالث صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب ما وضع له الخ‌ اقول‌ مصحّح الاستعمال بالنّسبة الى المعنى الغير الموضوع له هو المناسبة الطّبيعيّة بينه و بين الموضوع له بلا احتياج الخ وضع و تعيين من الواضع نوعا و لا يتوقّف صحّة الاستعمال على نقل النّوع و لا نقل الشّخص بل جوازه طبيعى يحكم به طبع اهل المحاورة للمناسبة الّتى يراها بينه و بين الموضوع له و ان لم يكن تلك المناسبة ناشية عن العلاقات المعروفة المدوّنه و المنقول عن الأكثر انّ المجاز لا بدّ له من وضع نوعى و نقل عن البعض بلزومه للوضع الخاص بحيث لا بدّ ان ينقل آحاد الغير الموضوع عن الواضع و عليه فالمجازات الخاصّة الّتى لم ينقل من الواضع من الأغلاط و ان وقعت في السّنة الفصحاء من المتأخّرين و حصرت العلاقة في لسانهم في خمسة و عشرين‌

[وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع:]

و التّحقيق وفاقا لجماعة من المحقّقين هو ما ذكرنا من عدم الاحتياج الى وضع من الواضع و لو نوعا و الدّليل من وجوه‌

[الوجه‌] الأوّل: انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن‌

في اىّ لغة كانت بلا توقّف على اذن من الواضع و ان شئت توضيح ذلك اختبر في حال نفسك بالنّسبة الى ما كنت واضعه من الأعلام و اسماء المخترعات حيث انّه لم يخطر في ذهن الواضع ما يناسبه و يشابهه و يستعمل المستعمل في المشابه بلا نكير فلو احتياج الاستعمال الى ملاحظة الواضع النوع او الشّخص لا يكاد يصحّ الاستعمال قبل ملاحظة الواضع و لا قبل العلم به بل ذلك صحيح مع منع الواضع عن الاستعمال لا يخفى عليك انّ الدّليل على المطلوب يتمّ بما ذكرنا من جواز الاستعمال مع عدم وضع الواضع سواء منع عن الاستعمال ايضا ام لا و لو وضع المعنى المجازى يصحّ مع المنع عنه ايضا اذ منعه لا يكاد يثمر بعد تحقّق الوضع و العلاقة فالمنع لا مدخليّة له في الاستدلال على منع التوقّف لو كان مع عدم الوضع فقول المص بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه ان اراد المنع مع وضعه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست