responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 302

عليه ان يكون المطلوب طبيعة الضّرب بما هو هو بلا دخل لشى‌ء آخر في مطلوبيته اذ لو كان شي‌ء آخر دخيلا في مطلوبية الضّرب لما كان الضّرب بما له من المعنى مطلوبا فظاهر الكلام الصّادر من المتكلّم العارف مطلوبيّة الضّرب و انّه تمام المطلوب‌ نعم‌ لو كان مراده من كلامه هذا مطلوبيّة الضرب لا بما هو هو بل في الجملة فلا بدّ له ان ينصب قرينة على ذلك بحيث يصرف وجه اللّفظ عمّا له و لو بقرينة الحال فظهر ممّا ذكرنا ان انتفاء ما يوجب التّعيين و انتفاء القرينة على انّ المراد بيان مطلوبيّة المادّة في الجملة موجب لأن يقال بالإطلاق و انّ المادة اينما وجد و كيفما وجد كان الموجود مطلوبا فيكون مقتضى الكلام عقلا هو الإطلاق الّا ان ينصب قرينة يصرف اللّفظ عن وجهه و نظير ما ذكرنا دلالة النّهى على الدّوام اذ قضية طلب ترك الماهيّة بما هى هى انّما هو ترك جميع افرادها

و الحاصل: انّ الإطلاق و الحكم بالامتثال‌

في كلما حل فيه الطّبيعة انّما هو قضيّة حكم العقل بعد ملاحظة ظاهر اللّفظ بما له من المعنى و تمامية ذلك و حكم العقل عليه لا يتوقّف على شي‌ء بعد ملاحظة اللّفظ بما له من الظّاهر نعم لو نصب القرينة على التّعيين لكان المطلوب بحسب الجدّ المقيد و ان كان لا يستلزم ذلك مجازا بحسب الوضع و كذلك اذا علم من الخارج او من الحال انّه في مقام الإهمال و هذا هو السرّ في جريان السّيرة على التمسك بالإطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرفها الى جهة خاصّة و من جهة انّ هذا حكم العقل من مطلوبيّة الطّبيعة بما هى هى توهّم موضوعيّتها للشّياع و السّريان كما قالوا بدلالة النّهى على التّكرار و لعلّ من هذا يصار ما ربّما يفاد بانّ السّكوت في معرض البيان يفيد الحصر و في التّقريرات في تقرير الأصل الّذي يرجع اليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان‌ قد يقال‌ انّ اغلب موارد استعمال المطلقات انّما هو ذلك فعند الشكّ يحمل عليه و ليس بذلك البعيد فت انتهى و ما ذكره احراز كونه في مقام البيان بالحمل على الغالب و قال في موضع آخر و في دعوى الغلبة و منعها مجال الكلام واسع و لا يخفى عليك ان بعد ثبوت الغلبة يقع الكلام في حجيّة الظنّ الحاصل منه الّا ان يرجع الى سيرة العقلاء و التمسك به في مباحث الألفاظ

[تنقيح الأصل:]

و تنقيح البحث انّه بعد ما سلم انّ الموضوع له في المطلقات هو نفس الحقيقة و الطّبيعة و الشّياع و السّريان خارج عن الحقيقة و يحتاج افادته الى الحكمة يقع الكلام في انّ نفس تعلّق الحكم بالطّبيعة كاف في ذلك الّا ان يثبت القرينة على الخلاف مثل القرينة على التعيين او القرينة على الإهمال و الإجمال فعدم افادتها الإطلاق موقوفة على اثبات واحد منهما و عدم الثّبوت كاف في ثبوت الإطلاق فيكون حال المقدّمتين واحدا او لا بل يحتاج احراز الإطلاق الى اثبات كونه في مقام البيان و اذا لم يحرز لا اطلاق هنا بوجه فالمقدّمة للاطلاق وجودى يكفى الشك فيه في عدمه الّا ان يثبت بالغلبة و نحوها اى يعلم بوجودها باصل تعبدى شرعى او عقلى ظاهر التقريرات بل صريحه في موضع آخر هو الثّاني و مقتضى ما ذكرنا في تقريب المطلب هو الأوّل و لعلّه ظاهر المصنّف ايضا فت‌

[المستحبات في باب التقييد:]

قوله: و ربّما يشكل بانّه يقتضي التّقييد في باب المستحبات‌ اقول‌ لم يعلم من المشهور عدم الحمل في مورد التّنافي و هو اتّحاد التّكليف الاستحبابي و انّما الشّائع فيها عدم الحمل في مورد عدم معلوميّة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست