الكفّارة و مطلوبيّتها او ملزوما لشرطه بان يكونا معلولين لعلّة واحدة نحو اذا شاهدت موضع كذا فقل كذا اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من اللّزوم عند الإطلاق هو اللّزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشّرط شرطا و الجزاء مشروطا بل نقول الظّاهر من اعتبار المقدم ملزوما و التّالي لازما ان يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم و اللازم مشروطا له مط و منشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما فلها مزيد اختصاص به و لهذا ينصرف مطلقها اليه فهذا هو السّر في تبادر شرطيّة الشّرط للجزاء عند الإطلاق مط لا كون ارادته موضوعة لذلك انتهى ما اردنا نقله و هذا كما ترى لو لم يرد ظهوره من الوضع لعدم وجه للانصراف و لا للتّبادر الإطلاقي بعد ضمّ الانحصار كما لا يخفى فت جيّدا قوله: و منشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما الخ فيه انّه قد يكون اللّازم ايضا اعم و مع استفادة الانحصار يكون حالهما واحدا و غاية ما يمكن ان يقال انّ السّبب و ان كان ملازما لوجود المسبّب الّا انّ ذلك بلحاظ وجود علّته لا بلحاظ وجود معلوله فالملازمة الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن ملازما لوجود مسبّبه بالفرض المحال و هو ايضا كما ترى لا يخلو من بحث من حيث النّقض بما اذا كان الشّرط علّة و الجزاء معلولا فت قوله: ثم انّه ربّما يتمسك للدّلالة على المفهوم باطلاق الشّرطاقول لا يخفى عليك انّه ليس شيئا آخر وراء التمسّك باطلاق مفاد ادوات الشّرط من التّعليق او اللّزوم او السببيّة اذ مع الإغماض عنه لا معنى لاطلاق الشّرط فت جيّدا قوله: لما اثر وحدهاقول لم يبين اى شيء دلّ على كون الشّرط مؤثرا في الجزاء فان كان هو الأدوات بان كان مفادها سببيّته الأوّل للثّانى فقضيّة الإطلاق انّما هى بلحاظ السببيّة لا ذات الشّرط قوله: الّا انّه من المعلوم ندرة تحقّقهاقول لا وجه لعدم اتفاق ذلك او ندرة تحقّقه بل هو ثابت في جميع اطلاقات الشّرط الّا ما علم من الخارج و بعبارة اخرى حاله حال ساير الإطلاقات قوله: و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريباقول الفرق بين التّقريب و ما سبق من تقريب الإطلاق واضح حيث انّ التّقريب السّابق مفاده عدم التّقييد في الشّرطيّة اعنى مؤثريّته في الجزاء و هنا عدم التّقييد بمعنى عدم ذكر شرط آخر يقوم مقامه عند انتفائه حتّى يكون مفاده التعيّن