responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

النّهى فيبطل الصّلاة الّا مع عدم حرمة الغصب فعلا كما في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه‌ قوله: فالصّلاة في سعة الوقت صحيحة و ان لم يكن مأمورا بها اقول‌ مع غلبة جانب الأمر لا محالة يكون مأمورا بها للفرض لأهميّة جانب الصّلاة كما فيما لو توقّف حفظ النفس على التصرّف في الدّار المغصوبة و لو كان عدم الأمر من جهة الأمر بالضدّ

ففيه: انّ الأمر انّما هو بالصّلاة

الصّادقة على جميع الأفراد و ان كانت مختلفة بلحاظ الأمورات الخارجيّة باقليّة الثّواب و اكثريّته كالصّلاة في المسجد و الصّلاة في الحمّام و الصلاة مع الطّهارة الواقعيّة و الطّاهريّة و غيرها ممّا لا يعدّ و لا يحصى و لا ينبغى ان يقال بان افراد الطّبيعة الواحدة المأمور بها اذا اختلف كذلك يكون الأمر بما يصدق عليه الطّبيعة في اقلّها ثوابا مبتنيا على مبحث الضدّ فت جيدا قوله: لا يخفى ان عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ الخ‌ اقول‌ المسألة قابلة لأن ينازع في انّ النّهى لغة او شرعا او عرفا هل يستلزم الفساد او لا و ينازع في انّ الحرمة بما هى هل تكون مستلزمة للفساد عقلا او شرعا فان كان النّزاع في الأول لا شبهة في ان المسألة من مباحث الألفاظ و ان كان النّزاع في الثّاني فعلى الملازمة بينهما عقلا يعدّ المسألة عقليّة و عليها شرعا يكون المسألة شرعيّة و البحث في هذه المسألة بحسب ادلّة القوم في الجهتين حيث انّ في المسألة قول بدلالة النّهى على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة فيكون البحث معه لفظيّة و القول بلحاظ الملازمة بين الحرمة و الفساد و ان لم تكن راجعة الى مبحث الألفاظ و يكون المسألة بلحاظها عقلية لأن البحث في الملازمة بين الحرمة كيفما ثبت الحرمة الّا ان صيغة النّهى تدلّ على الحرمة فيصحّ البحث في مدلول الصّيغة انّه هل تدل بالاستلزام على الفساد او لا فيصحّ بهذا اللحاظ ذكره في مباحث الألفاظ و في التّقريرات بعد بيان الفرق بين المسألتين قال و من هنا يظهر انّ المسألة لا ينبغى ان يعد من مباحث الألفاظ فانّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انّما هى موجودة بين مفاد النّهى المتعلّق بشي‌ء و ان لم يكن ذلك النّهى مدلولا بالصّيغة اللّفظية و على تقدير عدمها انّما يحكم بانتفائها بين المعنيين و الجواب عنه ان مدلول النّهى و هو التحريم لما كان مستلزما للفساد و يكون ملازما له و النّهى يدلّ بصيغته على التحريم فيكون النّهى دالا بصيغته على الفساد قضاء لحقّ الملازمة غاية الأمر انّ هذه من الدلالة الالتزاميّة و بهذا يصحّ ان يذكر في مباحث الألفاظ كما يصحّ ان يعقد عقليّة الّا انّ في الأقوال لما كان قول بدلالته على الفساد مع انكار الملازمة و لا مفرّ من عدها بهذا اللّحاظ لفظيّة كان ذلك بمنزلة القرينة من كون البحث بحسب الملازمة ايضا لفظيّة لما عرفت من الصحّة و ان كان لو لم يكن هذا يمكن او يعيّن ذكرها في المباحث العقليّة فت و لك ان تقول لما كان لكلّ ملاحظة قول‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست