responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 24

من الكلّيات العقليّة و ان لم يكن له افراد بوجه لا خارجا و لا ذهنا حيث انّ الملحوظ ثانيا مغاير للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة و الكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه‌

الثامن: قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف‌

الّا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللّحاظ معتبرا في المستعمل فيه الخ لا يخفى عليك انّه لا وجه لما ذكره لو كان مراده مجرد قياس حال الحرف بالاسم بمعنى انّه كما في الأسماء لم يؤخذ في الموضوع له و و المستعمل فيه فكذلك في الحروف و ذلك لأنّ الأخذ و عدمه انّما هو بيد الواضع و بارادته فاعتباره في احد و بما لا يقتضى اعتباره في الأخر و كذا العكس مع انّه في نفسه فاسد اذ الموضوع له في الحروف لما كان امرا غير قابل للاستقلال لا بدّ ان يلحظ كذلك و يجعل له بخلاف المعنى الاسمي فانه معنى قابل للاستقلال و ليس هو الّا ذات المعنى بلا لحاظ و خصوصيّة فيكون الافتراق بينهما من هذه الجهة

التّاسع: قوله في الفرق بين الاسم و الحرف‌

انّه هو اختصاص كلّ منهما بوضع لا يخفى عليك انّه اراد الاختلاف بين الوضعين بالغاية بمعنى انّ غرض الواضع لوضع من الابتداء الكلّى هو ان يستعمل في مقام لوحظ آلة للغير و حالة فيه و وضع لفظ الابتداء له بغرض ان يستعمل فيما لوحظ بنفسه و مستقلّا فيكون الاستعمال الكذائي الخاص غرضا لفعل الواضع و هو الوضع بالمعنى المصدرى مترتّبا على الوضع بالمعنى الاسم المصدرى و لعلّه الظاهر من قوله ليراد منه استعمالا للّام فيما هو الظّاهر منه و فيه انّ الغرض من الوضع ليس هو الاستعمال الفعليّ الّذي هو فعل للغير بالبداهة بل الغرض هو التمكّن من الاستعمال فالاستعمال قد لا يترتّب على الوضع اصلا نعم يترتب عليه صلاحيّة اللّفظ للاستعمال و تلك الصّلاحيّة معلول للاختصاص الحاصل بين اللّفظ و المعنى و الاختصاص الموجود بسبب الوضع لما كان امرا واحدا بلا مغايرة بينهما لا محاله يكون الترتّب عليه هو الصّلاحيّة المطلقة لا خصوص الاستعمال الخاص و الحاصل انّ الغرض لو كان هو الصّلاحيّة للاستعمال الخاص بمعنى ان لا يكون قابلا لغيره و صالحا لاستعماله فيه بوجه فمن الواضح انّه لا يكاد يترتّب لأن معلول الاختصاص الحاصل بسبب الوضع هو صلاحيّة الاستعمال المطلق و عدم ترتّبه مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة و إن كان الغرض هو الصّلاحيّة الخاصّة و إن كان الحاصل في الخارج اعمّ منه و يكون يترتّب عليه صلاحيّة للغير ايضا و لكنّه ليس بغرض بل هو فائدة من الفوائد المترتّبة عليه فلا يكاد يكون ذلك نافعا في مقام الفرق بل هو تسليم التّرادف و صحّة استعمال كلّ منهما موضع الأخر و ان اراد الاختلاف بينهما بحسب شرط من الواضع تعبّدا يعنى انّ الواضع اشترط ان لا يستعمل المستعمل الّا في مورد خاص فيكون اختلافهما بحسب ذلك الشّرط اختلافا في الوضع و هذا مع كونه خلاف المتبادر من العبارة واضح الفساد و لا وجه للزوم متابعة الشّرط الواضع و يترتّب على وضعه قهرا صحّة الاستعمال المطلق على ما هو ظاهر هذا و قد يقال‌ انّ الأمر فيما نحن فيه حال الأوامر المتعلّق بالعبادة حيث انّ متعلّق الطّلب و الهيئة عامّ مع عدم الأجزاء الّا بالخاص و الحاصل‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست