responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 205

في الأخر فافهم و مجمل الكلام في هذا المبحث و تفصيل ما يمكن ان ينازع فيه على نحو الإجمال انّ هيئة الأمر متعلّقه بالمادّة و ذلك ممّا لا شبهة فيه و لكن هنا يتصوّر نزاعان احدهما في انّ المادّة هى الطّبيعة اللابشرطيّة الّتى هى الكلّى الطّبيعى او الأفراد بنحو التّخيير الشّرعي او يدخل خصوصية ما من الخصوصيّات الّذي مرجعه الى الكلّى الخاص و الفرق بينه و بين الأول انّ الأوّل لوحظ عاريا عن جميع الخصوصيّات‌ و الثّاني‌ اخذ فيه الخصوصيّة لا على التّعيين ثانيهما ان مفاد الهيئة هل هو الطلب بحيث تعلق الطّلب بنفس الماهيّة او بخصوصيّاتها الخارجيّة و لحاظ الوجود مصحّح لتعلّق الطلب بها او ان متعلّق الطّلب هو الوجود و على الثّاني في الوجود المتعلق للطّلب هو كلّى الوجود او افراده او انّ الوجود ليس متّصفا بالكلّية او الفرديّة بل المتعلّق هو الوجود السعى او انّ الوجود مشترك لفظى بين الوجودات الخاصّة و يكون الوجودات متباينات بحسب الحقيقة بلا جامع بجميع متشتّتاتها فح متعلّق الطّلب كلّ من الوجودات الخاصّة و لكنّ التكلّم في هذه التّقادير خارج من هذا الفن و اخذها بنحو الأصل الموضوعى و الإرجاع الى محلّه يوجب اللغويّة

[فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز:]

قوله: اذا نسخ الوجوب‌ اقول‌ هذا حكم للوجوب و لا اختصاص له بمبحث الأمر الّا من حيث كون الوجوب مدلولا له و الظّاهر عدم اختصاصه بالوجوب ايضا بل يجري الكلام فيما اذا نسخ الاستحباب بل الكراهة ايضا قال العلامة في المبادى اذا نسخ الوجوب بقى الجواز و الدّليل عليه انّ الوجوب ماهيّة مركّبة من الأذن في الفعل و المنع من التّرك و رفع المركب لا يستلزم رفع جزئيه معا بل احدهما لا بعينه و انّما قلنا لا بعينه لبقاء الجواز بوجود اللّفظ الدّالّ عليه و هو الأمر انتهى و بتقريب آخر انّ الوجوب منحلّ الى الأذن بالفعل و المنع عن تركه فيكون له الجزء انّ و لو تحليلا يكون احدهما بمنزلة الجنس و الأخر بمنزلة الفصل و لذا صرّح جماعة بان الجوار جنس للاحكام الأربعة و النّسخ للوجوب لا يقتضى الأزيد من رفع الفصل و القيد و هو المنع من التّرك اذ رفعه مقطوع به على كل تقدير و رفع الجواز الّذي هو بمنزلة الجنس مشكوك رفعه فيكون ثابتا و توضيح‌ ما ذكرنا صحّة و سقما في ضمن امرين الأوّل انّ الوجوب حسب ما دلّ عليه النّظر و هو مختار المحقّقين من المتاخرين لا يكون مركّبا و انّما هو مرتّبة اكيدة من الطّلب فحقيقة ليس الّا الشّديد من الطلب و ليس له جزءان و انتفائه ليس الّا انتفاء الطّلب فلا جنس هنا و لا فصل نعم قد يفسّر تلك المرتبة بما هو من لوازمها و هو المنع من التّرك او جواز الفعل و هذا لازم تلك المرتبة لا انّه من مقوّمات الوجوب و لو فرض مركّبا لكان المركّب من طلب الفعل مع المنع من التّرك و مقتضاه بقاء الطّلب فيكون الباقي مطلوبا لا جائزا و لذا كان المحكى عن البعض ذهابه الى بقاء الاستحباب‌ نعم‌ لو كان المراد الجواز بالمعنى الأعم لا ينفيه ما ذكرنا و لكنّ الوجود منه الخاص و هو الّذي في ضمن الاستحباب فتدبّر جيّدا و لو فرضنا كون الجواز داخلا في حقيقة الوجوب لكان الدّاخل فيه ما يناله العقل من الوجوب المنتفي بانتفائه لا انّ الجواز المدلول به معنى مستقل بالمفهوميّة بحيث كان الدّال عليه دالّا على الجواز في نفسه الأمر الثّاني‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست