responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 203

انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه الأوّل و من متفرعات التّكليف بالمحال و هذا كما ترى بعيد نعم‌ يمكن تصويره مرتّبا على تلك المسألة بانّه بعد معلوميّة عدم صحّة التّكليف بانّه ممتنع ذاتا او ممكن و ممتنع بالغرض و ذلك لأنّ الجواز في عنوان البحث يمكن ان يراد منه الإمكان الذّاتي مقابل الممتنع بالذّات و بالعرض بمعنى انّه ممكن وقوعه بلا ترتّب محذور اصلا فلو كان المراد المعنى الأوّل يمكن جعله مقابلا للمسألة الأولى و لكنّه كما تراه ابعد و اشار اليه المض بقوله و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتى بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام‌ قوله نعم‌ اقول‌ هذا اشارة الى تحرير النّزاع على الوجه الثّالث‌ قوله:

و قد عرفت‌ اقول‌ هذا تصوير للنّزاع على الوجه الثّاني و يكون مرجعه الى الوجه الثّالث‌

[في الكلي الطبيعي و أنه موجود في الخارج:]

قوله الحق انّ الأوامر و النّواهى يكون متعلّقة بالطّبائع دون الأفراد اقول‌ و ليعلم انّه و ان تكرّر من القوم ذكر الإجماع على انّ مادّة الأمر و النّهى حقيقة في الطّبيعة و انّ المصادر المجرّدة عن اللام و التّنوين بمعناها الطّبيعة اللّابشرطيّة و هذا و ان كان ربّما يتوهّم التّنافي بينها و بين القول يكون متعلّقها هو الأفراد دون الطّبائع الّا انّ الأمر ليس كذلك لامكان ان يقال بانّ الطلب و البعث من القرينة الواضحة على ارادة الأفراد دون الطّبيعة و ايضا لم يرد القائلون بتعلّقها بالأفراد خصوص الجزئيّات الحقيقيّة الخارجيّة بعد وجودها في الخارج لبداهة انّها بوجوداتها مسقطة للامر لا مقتضية لوجوده و طلبها كذلك انّما مرجعه الى تحصيل الحاصل بل اراد و انّ متعلّقها انّما هو الطّبيعة الخاصّة المحفوفة باصل المشخّصات فالخصوصيّات المحفوفة بها تكون من متعلّق الأمر لا خارجة عنه و سيشير اليه المصنّف و ليعلم ايضا انّ جماعة من الأصوليّين ذهبوا الى القول بكون متعلّقها الأفراد دون الطّبيعة زعما منهم انّ الكلّى الطّبيعى ليس له وجود في الخارج فلا يكاد يتعلّق به الأمر فلا بدّ ان يكون متعلّقا بما له وجود في الخارج و هو الأفراد و لا باس بالإشارة الإجماليّة الى بطلانه‌ فنقول‌ اعلم انّ الكليّة اعنى هذا الوصف من المعقولات الثّانية و ليست من الأعراض الخارجيّة و انّما يعرض للمفهوم و الموجود في الذهن دون الخارج و انّما يتّصف المفهوم بها ايضا في الذهن فيكون الذّهن ظرف العروض و الاتّصاف معا و انّما الموجود في الخارج هو الطّبيعة الّتى ينطبق عليه هذا المفهوم و معنى صدق المفهوم على الكثيرين انّه اذا جرد النّظر من خصوصيّات الأشخاص فما يبقى بعد القائها ليس في ظرف التّصور الّا ذلك المفهوم فهو يصدق على الكثيرين اى الأفراد الموجودة في الخارج اذ المفهوم منها بعد اهمال التشخّصات شي‌ء واحد اذا عرفت ما ذكرنا نقول انّه لا شبهة في انّ الأفراد موجودات في الخارج و لا اشكال ايضا في انّها ليست الّا الطّبائع الخاصّة فلا محالة يكون الطّبائع ايضا موجودات‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست