responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 194

لأن الحكم مع عدم الأهم التّخيير و هذا ينافى مع نهى كل منهما عن ضدّه و الّا لبطلا و مع الأهم يخرج المهم من عموم دليله‌

و الحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق‌

فيكون محل النّزاع هو ما كان الضدّ موسعا و الواجب مضيقا

و التحقيق ان يقال‌

انّ كون ايجاب الشّى‌ء على النّهى عن الضدّ انّما هو عقلى دائر مدار وجوبه و الحكم العقلى لا مجال لتخصيصه في مورد اصلا فنقول‌ وجوب الشى‌ء مقتض لحرمة ضدّه كيفما كان باى نحو ثبت غاية الأمر تبعيّة الحرمة للوجوب فالواجب الموسع معناه وجوب الصّلاة في مجموع وقت المضروب له و الضدّ الّذي لا يجتمع معه هو الفعل الذي يستغرق جميع الوقت و الّا فليس بمضاد له فالأكل و الشّرب في بعض الوقت لا يضاد المأمور به بما هو مامور به و ان فرض انّه مناف للصّلاة الخاصّة الواقعة في وقته فمنافاته مع خصوصيّة الفرد لا مع المأمور به بما هو مأمور به‌ لا يقال‌ ترك الأكل مثلا مقدّمة لفعل الصّلاة فيكون واجبا قلنا المقدّمة للواجب ترك الأكل في بعض اجزاء الزّمان و نقول بوجوبه و امّا التّرك في هذا الزّمان الخاص مقدّمة للفرد الخاص الّذي يتّحد معه الواجب لا انه واجب بالخصوصيّة فت جيّدا و الواجب التّخييري ضدّه هو المنافي لهما بحيث لا يجتمع مع اتيان واحد منهما و امّا الضدّ المجتمع مع الفرد الأخر من افراد التّخيير فليس بمحرم و منهى عنه و امّا الواجبين المضيقين المتزاحمين فليس يشملهما معا دليلاهما لعدم القدرة على جمعهما و كل منهما يطرد الأخر و يمنعه و يبطله و انّما نقول بالتّخيير بحكم العقل و وجود المزاحم‌ و الحاصل‌ ان مورد التّزاحم و ان كان مشمولا لكل من الدليلين ذاتا الّا انّه ليس مشمولا لكلّ منهما بهذا الوصف فلا يمكن التمسّك بوجوب كل منهما بكلّ منهما و انّما يحكم العقل بذلك بلحاظ وجود مقتضيهما فعلا و مشموليّتهما لهما ذاتا قوله: و هو توهّم فاسد اقول‌ لك ان تقول ان مقتضى مقدميّته ترك الضدّ للضدّ الأخر ان يعدم الضدّ بترك هذا التّرك اى بفعل الضدّ حقّا لاقتضاء المقدميّة فلا بدّ ان يكون فعل الضدّ هنا مانعا و علّة لترك الضدّ الأخر و الّا لم يكن التّرك علّة و هذا حلف و مع كونه مانعا يتحقق مانعيّة فعل الضدّ فعلا و تركه مقدّمة و هذا هو الحال في الضدّ الأخر فيلزم المحال فت جيّدا قوله: بدعوى انّ قضيّة كون العدم مستندا الى وجود الضدّ لو كان الخ‌ اقول‌ ما ادرى مع صدق الشرطيّة كيف لا يقتضى كون الضّدّ صالحا لذلك لأنّه لو فرض صحّة الاستناد و العليّة لوجود الضدّ في فرض وجود المقتضي كيف لا يصدق الصّالحيّة اذا الصّالحيّة للعليّة لا يستلزم الفعليّة و المنع عن صدق طرفها معناه نفى الفعليّة يعنى نفى فعليّة الشّرط و وجوده فبعدمه يكون الجزاء منفيّا لا انّه في فرض الوجود لا يكون العليّة محقّقة و ذلك واضح‌ نعم‌ لو كان معنى عدم اقتضاء صدق الشّرطيّة صدق طرفيها انّه يصدق مع عدم وجود الشّرط في الخارج و مع وجوده يصدق مع عدم الجزاء فيكون لعدم صدق طرفيها فرد ان تارة بعدم الشّرط و تارة بعدم الجزاء مع وجوده كان ما ذكر صحيحا الّا انّ معنى ذلك بطلان الشّرطيّة لا صحّتها فت في انّه كيف صدّقه المض في ذلك و اجاب بانّه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست