responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 192

و لا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات و المفروض عدم وجوبها

[ثالثها] و منها: انّه لو لم يجب مقدمة الواجب‌

المطلق لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب لكن التّالى باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة انّه اذا امر احد باتيان الواجب في زمانه و في ذلك الزّمان يمكن وجود المقدّمات و يمكن عدمها فامّا ان يريد الإتيان به على اى تقدير من تقديري الوجود و العدم فيكون في قوّة قولنا ان وجد المقدّمة فافعل و ان عدم فافعل و امّا ان يريد الإتيان به على تقدير الوجود و الأوّل محال لأنّه يستلزم التّكليف بما لا يطاق فثبت الثّاني فيكون وجوبه مشروطا بحصول المقدّمة فلا يكون تاركه بترك المقدّمة مستحقّا للعقاب لفقدان شرط الوجوب‌

[رابعها] و منها: انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده‌

بفعل معيّن في بلد بعيد في وقت معيّن و اتمّ حجّة التّكليف عليهما على نهج واحد فتركا المشى الى ذلك البلد عند التّضيق ثمّ اتّفق موت احدهما قبل حضور وقت الفعل و بقى الأخر فامّا ان يستحقّا العقاب او لم يستحقّا او استحقّ الحى دون الميّت او بالعكس لا وجه للثّاني لمنافاته لاطلاق الوجوب و لا الى الثّالث لمساواتهما في التّقصيرات الاختياريّة و نحن نعلم استوائهما في الإطاعة و العصيان و ليس بينهما تفاوت الّا بموت احدهما و بقاء الأخر و هو بمعزل عن التّأثير في الاستحقاق بمقتضى قاعدة العدل و لا الى الرّابع و هو ظ فثبت الأوّل و بذلك يثبت وجوب مقدّمة الواجب و هكذا و غيرها و للنّاظر فيها يظهر تبعيّتها لما ذكره ابو الحسن البصري فهو اصل لهذه الاستدلالات‌

[في مقدّمة الحرام و المكروه:]

قوله: و امّا مقدّمة الحرام و المكروه‌ اقول‌ الحرام ان فسّر بطلب التّرك فيكون الحكم الشّرعي هو طلب التّرك فيكون من اقسام الواجب فيكون مقدّمته مقدّمة الواجب و لكن مقدّمة الترك منحصرة في العلّة التّامّة اذ علة التّرك انتفاء احدى المقدّمات الوجوديّة لأن انتفاء كل واحد من اجزاء علة الوجود علّة تامّة للعدم فعدم الفعل علّته لا محالة انتفاء احد الأجزاء السّابق في الانتفاء لأن المعدوم اوّلا هو العلّة للعدم‌ نعم‌ يكون الجميع انتفائه علّة فيما اذا انتفى دفعة و الحاصل‌ انّ الفعل يلاحظ كل ما هو علّة لوجوده فعدم كلّ واحدة من مقدمات وجوده علّة للعدم فيكون المتّصف بالوجوب ذلك السّابق بناء على وجوب المقدّمة ثمّ‌ انه لو انحصرنا متعلّق التّكليف في غير مبادى الاختيار و قلنا بانها خارجة عن موضوع التّكليف لأنّها الأفعال الاختياريّة و مبادى الاختيار لا تتّصف بالاختيار لعدم المبادى لها للتّسلسل كما مرّ يكون المتّصف هو ترك اوّل المقدّمات و الّا فلا محالة يكون المتّصف بالوجوب هو الصّارف عن الوجود لأنّه اوّل مقدّمات الترك فيكون المتّصف بالوجوب دائما من مقدّمات الحرام هو لا غيره لامتناع تقدم شي‌ء عليه فافهم‌ و امّا لو فسّر الحرام‌ بالزّجر عن الفعل فيكون المتّصف بالحكم هو الفعل لا تركه حتّى يكون مقدّمات الفعل هى مقدّمات الحرام فلا محاله يكون المتّصف بالحرمة من المقدّمات هى المقدّمات الّتى لا مناص مع وجودها من تحقق الحرام و هو العلّة التّامة لوجوده لأنّ‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست