responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 170

ذلك و ايجاد الصّلاة بوضوء آخر او ليس من عزمه الإتيان بالصّلاة و ان احتمل هل يمتثل بالأمر الغيري المتعلق بالوضوء و يتحقّق منه الوضوء القربى او لا بل امتثال ذلك الأمر يتوقّف على قصد الإتيان بالصّلاة و ان لم يترتّب عليه بعد ذلك اختلفوا فيه على قولين‌ نعم‌ لو قلنا بعبادية الوضوء في حد نفسه مع قطع النّظر عن الأمر الغيري و إن كان متعلّقا له ايضا لا ينبغى الكلام في تحقق الامتثال منه في الخارج بلحاظ رجحانه الذّاتى بلا احتياج الى ملاحظة الأمر الغيري نعم لو اراد في هذه الصّورة ايضا قصد التقرّب بالأمر الغيري يجرى الكلام فيه احتجّ من ذهب الى تحقق الامتثال و لو لم يكن من عزمه التوصّل و ايجاد الغاية بانّ الفرق بين الواجب النّفسى و الغيري انّما هو بحسب دواعى الأمر و إن كان الغرض من الأمر و الدّاعى اليه هو محبوبيّة المأمور به في نفسه فهو النّفسى فإن كان الدّاعى هو التوصّل به الى واجب آخر فهو غيرى و دواعى الأمر في الأمر لا وجه للتعرّض لها في تحقّق الإطاعة و الامتثال فاذا اتى بالمأمور به لأجل امره يتحقّق الإطاعة عقلا و عرفا أ لا ترى الى انّ الواجب النّفسى لم يحتمل فيه ذلك اذ لو كان قصد داعى الأمر معتبرا في تحقّق اطاعته و امتثاله لكان ذلك لازما في النّفس و ليس فليس‌

و الحاصل: انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل‌

و العقلاء و هم لا يتأمّلون في ان تحقّقه لا يحتاج الى ازيد من اتيان المأمور به بداعى الأمر بان يكون امر المولى به يدعوه الى اتيانه و امّا غرض المولى و داعيه بالأمر فليس ممّا له دخل اصلا و يمكن ان يؤيّد ذلك بل يحتج به لهم بانّ الدّاعي للامر الغيري هو التمكّن من ذى المقدّمة فالمكلّف لا يتمكّن من الإتيان بذى المقدّمة الّا بالمقدّمة فداعى الأمر من الأمر به هو صيرورته متمكّنا من الإتيان به بداهة ان المترتّب على امره هو ذاك لا التّوصّل الخارجى لأنّ التوصّل الى ذى المقدّمة كثيرا ما لا يترتّب على الأمر بخلاف التمكّن و لا يكاد يتخلّف غاية التّشريع و الأمر عنه و الّا يلزم الجهل كما هو واضح و التمكّن الخارجي انّما يتحقّق باتيان المقدّمة قهرا و لا يتوقّف حصوله الى القصد به و قولهم غاية الأمر الغيري هو التوصّل فان ارادوا به حصول التوصّل في الخارج فذلك قول بالمقدّمة الموصلة و ان ارادوا التمكّن من الوصول به فذلك مرجعه الى ما قلنا و هو ترتّب قهرا و تحقّقه غير محتاج الى القصد فافهم و تامّل‌ قوله: فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل‌ اقول‌ لا شبهة في انّ الفرق بين الأوامر النّفسية و الغيريّة ليس في نفس الطّلب اعنى ما وضع له الهيئة و لذا لم يكن هنا مجاز اصلا و الاختلاف بينهما لا بد ان يرجع امّا الى اختلاف دواعى الأمر به و امّا ان يرجع الى اختلاف المأمور به او الى اختلاف المصلحة حيث انّها في احدها بلحاظ نفسه و في الأخر بلحاظ التمكّن من الغير و الأخيرة لا يحصل منه فرق اذ كلّ منهما مشتمل على مصلحة في نفس المأمور به غاية الأمر هى التمكّن من الغير و لو كان يحصل منه فرق لما كاد ان يفرق بين نوعيه التعبّدى و التوصّلى و امّا الاختلاف في المامور به فبان يقال انّ الأمر النّفسى لا ياتى من قبل الأمر بما هو امر عنوان في المأمور به بخلاف الأمر الغيري‌ و توضيحه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست