responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 159

و هذا مناف لجعل الوجوب عليه مطلقا اذ عليه يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل و كون الواجب الّذي فرض مط دائرا مدار مشيّة المكلّف و ارادته و هذا بخلاف الواجب المشروط لأن بعد وجود الشرط لا محالة يخرج عن اختيار المكلف و سيأتي الكلام في بعض الأقسام فيما سيجي‌ء انش و لك ان تتصوّر الأربع بنحو الشّرط المتأخّر شرطا في ثبوت الوجوب في الزّمان السّابق و كيف كان فقد اورد جماعة من المتأخّرين منهم شيخنا المرتضى بعدم تعقّل الواجب التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما و لا يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟

الطّلب من اللّفظ و ما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب و لبّه و مع عدم الاختلاف الطّلب المتعلّق بذى المقدّمة لا معنى لاختلاف الطّلب بالنّسبة الى المقدّمة و الّذي يظهر لنا بعد التّامّل في موارد استعمال العبارتين اللّتين اوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعى الوجوب هو انّ الموجود في نفس الأمر و الطّالب شي‌ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين الى آخر ما ذكره و اوضحه بعض آخر بان مرجع الإطلاق و الاشتراط هى المصلحة الباعثة عليه فيكون الوجوب المطلق ما كانت المصلحة الدّاعية اليه مطلقة يعنى موجودة غير موقوفة على امر غير حاصل و المشروط ما كان المصلحة الدّاعية اليه موقوفة على امر غير حاصل و ح لا يكاد يعقل الواسطة بين المطلق و المشروط فان حال الفعل لا يخلو عن احد الأمرين فامّا ان يكون ذا مصلحة فعليّة فالطّلب المتعلّق به ح منجز غير متوقّف على شي‌ء و امّا ان يكون ذا مصلحة معلّقة على حصول امر غير حاصل فالطّلب المتعلّق به ح مشروط فلا واسطة بين الأمرين و حاصل كلام صاحب الفصول التّفرقة بين قول القائل صمّ غدا و قوله ان جاء الغد فصم و حاصل الجواب عدم اختلافهما بحسب اللّب و انّما الاختلاف بحسب الاعتبارات و الملازمة بين المقدّمة و ذيها انّما هو بحسب اللّب و ايضا المصلحة المقتضية للوجوب لا واسطة فيها بل امّا المصلحة او المشروطة و ايضا معنى الهيئة ليس الّا البعث الفعلى الغير القابل للاشتراط و حقيقة الشّرط مرجعة في الجميع الى المادة فت جيّدا

[و الحاصل:] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي‌

يكون قيدا للواجب و يكون شرطه الأمر الانتزاعي منه غير معقول فلا بدّ امّا يرجع الى الاشتراط بالنّسبة الى ذلك الأمر او الى عدم التّقييد بالنّسبة اليه و امّا تصحيح التّعليق على الشّرط المتأخّر فلو كان الشرط المتأخّر امرا غير مقدور و لم يقيّد الواجب به فلا اشكال فيه الّا الأشكال في الشرط المتأخّر و لو قيد الواجب به كان الزّائد هو التّكليف بالمحال و لو كان امرا مقدورا و لم يقيّد الواجب به كان الزّائد خروج الواجب عن الوجوب و كونه منوطا باختيار المكلّف و كذلك على فرض التّقييد

[في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ:]

قوله: لا يخفى ان شيخنا العلّامة حيث اختار اقول‌ لا يخفى عليك انّ ما ذكره صاحب الفصول مغايرا لما ذكره الشّيخ العلّامة لأنّ ما ذكره صاحب الفصول هو القول بتقييد الواجب المطلق اى الواجب مع كونه مط بالنّسبة الى قيوده يكون مقيّدا بغير المقدور او المقدور الاستقباليين و لازم هذا سراية الوجوب من‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست