responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

و الأمر الانتزاعي حاصل مقارنا للطّلب على فرض حصول هذا الأمر المتأخّر فيكون الفرق بينه و بين الواجب المشروط [3] متوقّف وجوبه على وجود الأمر المتأخّر قبل وجوده لا يكون واجبا و الواجب المعلّق مشروط وجوبه بوجود الأمر المنتزع منه الوجود فعلا قبل وجوده فيكون الواجب مط على هذا التّقدير فالواجب المعلّق يتمّ على شرطيّة الأمر الانتزاعي او الشّرط المتأخّر

[في الإشكال على الواجب المعلق:]

و لا يخفى عليك‌ انّ لزوم الامتثال و الإطاعة عقلا دائر مدار فعليّة الطّلب و ارادة المولى و الوجوب الفعلى الغير المتوقّف على شي‌ء بحيث لا يكون له حالة منتظرة لا يعقل انفكاكه عن الإطاعة لامتناع انتفاء حكم العقل مع وجود موضوعه التّام‌ نعم‌ لو توقّف الطّلب و الإرادة الفعليّة بشي‌ء يحكم العقل بوجوب الإطاعة بعد حصول هذا الشّى‌ء و ذلك لأن الزّمان الّذي قيد به الواجب و صار مقدّمة وجوديّة للواجب ليس الوجوب مشروطا به على الفرض و عدم الاشتراط به معناه تحقّق الوجوب و البعث سواء كان ذلك الزّمان موجودا او لا كان حاصلا او لا كما هو الحال في غيره من المقدّمات الوجوديّة و زمان وجود الطّلب امّا يتمكّن المكلّف من اتيان الواجب في هذا الزّمان او لا يتمكّن فعلى الأوّل لا اشكال الّا انه يلزم عدم قيديّة الزّمان و على الثّاني فلا محالة لا يكون الطّلب فعليا في هذا الزّمان لعدم ارادة الواجب منه في هذا الزّمان امّا لعدم المقتضى او لوجود المانع فالطّلب الموجود لا محالة مشروط بمضى هذا الزّمان لما عرفت من عدم فعليّة الطّلب فيه كما هو ظاهر و ان شئت فقل‌ انّ الوجوب بعد ما كان مطلقا يلزم التّكليف بغير المقدور بالنّسبة الى من يموت قبل حصول الأمر الغير المقدور و بالنّسبة الى من يدركه و ذلك للزوم الإتيان بالمأمور به مع انّه غير مقدور و بعبارة اخرى الواجب المقيّد بامر غير مقدور غير مقدور فعلا و التّكليف به مط تكليف بما لا يطاق‌ و ما اجاب‌ بالاشتراط بالوصف الانتزاعي و إن كان يحصل به الفرار عن الأوّل الّا انّه غير مفيد بالنّسبة الى الثّاني لأن ثبوته فعلا لا يجعل الواجب مقدورا فعلا فان قلت‌ انّ الواجب عليه هو الفعل في الزّمان الأتي و هو مقدور له‌ قلت‌ نعم قبل ذلك الزّمان يجب عليه الإتيان بشي‌ء فعلا او لا يجب فان لم يجب عليه شي‌ء فعلا فلا محاله يكون فعليّة الواجب بعد ذلك الزّمان فإن كان يجب فعلا اتيانه بواجب فهو امر غير مقدور فعلا و بالجملة فالجمع‌ بين فعليّة الوجوب اعنى الوجوب المطلق و استقبالية الواجب بالمعنى المذكور جمع بين المتضادين و القول بانّ الواجب هو الفعل في ذلك الزّمان و هو ظرف الواجب فغير محصّل لأنّه ان قال انّ المقيّد قبل زمانه غير مطلوب فعلا الّا بعد زمانه فهو يرجع الى المشروط و انّ الشّرط نفس الزّمان و إن كان المراد انّه واجب فعلا منجزا مع كونه في هذا الزّمان غير مقدور فهذا غير معقول لأنّ اثر المطلق هو الإتيان بالفعل بتحصيل جميع مقدّماته و هذا غير ممكن و التّكليف به تكليف بامر غير مقدور فان قلت‌ الواجب المطلق المتوقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة يجب قبل وجود المقدّمات ايجاده بعده فيكون من هذا القبيل كما صرح به في الفصول و الّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التّكليف بما لا يطاق‌ قلت‌ كلا فاته؟؟؟ واجب ايجاده في زمان‌


[3] انّ الواجب المشروط

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست