responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 110

العارض للعارض عارض بخلاف العارض لغير العارض بل شي‌ء آخر مباين كالماء و الميزاب و لكن في كليهما الأمر كما ذكره المصنّف من انّه لا مجاز في الكلمة و إن كان مجازا في الأسناد و إن كان الأمر في احدهما اهون من الأخر و بعد تحقّق المجازية في الأسناد يكون العارض عارضا بلا واسطة في العروض فتدبّر قوله: و هذا هاهنا محل الكلام بين الأعلام‌ اقول‌ اى المجاز في الكلمة في مسئلتنا و هى اطلاق المشتق محلّ الكلام من الأعلام لا المجاز في الأسناد

[في الأوامر:]

قوله: المقصد الأوّل في الأوامر اقول‌ الأوامر جمع الأمر على خلاف القياس و هو سماع دلّ عليه الاستعمال و في كلام امير المؤمنين ع خالفت بعض اوامرك و في المصباح جمع الأمر على اوامر و قد يقال في النّكتة انّه جمع على اوامر فرقا بينه و بين الأمر بمعنى الفعل حيث يجمع على امور

[إشكال:]

و قد اشكله جمع من حيث انّ فعلا لم يجمع على فواعل و حكى عن بعض انكاره و

اجيب عنه بوجوه‌

[الوجه‌] الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز

من باب الأسناد الى الآلة

و فيه‌

انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر و هو المطلوب الّا ان يوجه بانّ الامر و هو المصدر يكون بمعنى اسم الفاعل و هو الأمر ثمّ اطلق على الكلمة مجازا فجمع بهذا الاعتبار و فيه انّ كون الأمر بمعنى الأمرة لا يصحّح جواز جمعه على الأوامر اذ قواعد الصّرف و اللغة مبتنية على اللّفظ من حيث هو هو دون ملاحظة المعنى فقط مثلا اذا استعمل الأسد بمعنى الشّجاع و جمع الشّجاع على شجعان مثلا لا يقتضى ذلك جوار جمعه على هذا المنوال‌

[الوجه‌] الثاني: انّ الأوامر جمع للامور

و هو جمع للامر فهو جمع الجمع‌

و فيه‌

اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع‌

بل هو جمع للامر بمعنى الفعل و الشّأن‌

و ثانيا انّه لو كان جمعا للامور

ليجب ان يستعمل في موارد استعمال الأمور و لم تستعمل كذلك‌

و ثالثا: انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة

كما قرّر في محلّه‌

و رابعا: انّه على هذا يجب ان يقال‌

اما ورد دون اوامر اللّهم الّا ان يقال بالقلب و هو على فرض جوازه خلاف القياس و يحتاج الى دليل واضح‌

و خامسا: ثبوت الجمع لشي‌ء سماعى يجب ان يسمع‌

و غير مسموع ان يكون الأوامر جمعا للامور و لا شاهد له‌

[الوجه‌] الثّالث: ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى‌

مأمور به ثم حول المفعول الى فاعل قيل امر عارف و اصله معروف و عيشة راضية و الأصل مرضية الى غير ذلك ثم جمع فاعل على فواعل و فيه ما لا يخفى و كيف كان ليس بواجب لنا ان نثبت موافقته للقواعد و القياس بل هو مخالف له و سماعى كما تقدّم‌ قوله: و لو كان مستخفضا بجناحه‌ اقول‌ اشار بذلك الى انّ صدق الأمر لا يتوقّف على كون العالى مستعليا كما ربّما ينسب ذلك الى الأكثر متوهّما انّه لو لم يكن كذلك و كان مستخفضا لكان امره ندبا و الأمر كذلك لم يكن بامر بل دعاء و التماس و هذا كما ترى حيث ان الوجوب لا ربط له بالالتماس و الدّعاء فيوحد مع كلّ منهما غاية الأمر لا يجب الإطاعة لا انّه ما اوجب فان ارادوا من الاستعلاء الإيجاب فلا بحث الّا انّه خارج عن المبحث و ان ارادوا امرا زائدا عليه فلا دليل على لزومه و صدق الدّعاء و الالتماس على امره كصدق الأمر على امر المستعلى‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست