responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 556

عنه (عليه السّلام)، بقوله (عليه السّلام) و اما ما وافقهم فليس منى او لم اقله، فليس هناك فى قبال الخبر الراجح من جهة اصل الصدور خبر صادر عن الشارع حتى نحكم بكونه صادر البيان الحكم الواقعى، و توهم ان الاصل فى الخبرين المتعارضين هو الصدور، فاذا تعبدنا الشارع بصدورهما، اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق منهما للعامة تقية، كما يقتضى ذلك الحكم بارادة خلاف الظاهر فى اضعفهما دلالة، فيكون هذا الترجيح اى الترجيح بالمخالفة نظير الترجيح بحسب الدلالة، مقدما على الترجيح بحسب الصدور، مدفوع بانه لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما على التقية لانه الغاء لاحدهما فى الحقيقة، و لذا لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله ادلة التعبد بالخبر الواحد، و توهم ان الرجوع الى المرجحات فى تعارض الخبرين انما هو فيما اذا لم يكن احدهما بمدلوله اللفظى متعرضا لمدلول الآخر و حاكما عليه، و قد عرفت ظهور صحيحة اسماعيل بن جابر بل صراحتها فى استحباب الاجتناب عن طعام اهل الذمة و عدم وجوب الاحتياط عنه و القول بانه حرام، بحيث يصلح للقرينية على صرف الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن طعامهم و حرمة الاكل منه، بحملها على الكراهة، مدفوع بان الصحيحة لا دلالة لها على طهارة اهل الكتاب اصلا فضلا عن صراحتها فيها، بداهة ان الحكم فيها باستحباب الاجتناب عن طعام اهل الذمة معللا بان فى آنيتهم الخمر و الخنزير، ليس بظاهره مرادا قطعا، ضرورة انه لو كان فى جميع أوانيهم الخمر و الخنزير لكان الاجتناب عنها واجبا و الاكل منها حراما جزما، فلا بد من ان يحمل على ان المراد استحباب الاجتناب عن طعامهم لكون بعض من أوانيهم فيه الخمر و الخنزير، تحرزا عن الوقوع فى مفسدة الحرام الواقعى المردد بين اطعمتهم، اذ من المعلوم ان كون بعض أوانيهم فيه الخمر و الخنزير، لا يوجب الاجتناب عن جميعها، مع عدم كون جميعها محلا للابتلاء كما حقق فى محله، فاذا لم يكن الاجتناب عن جميعها على نحو الوجوب، فلا يصح الاجتناب عن الجميع و القول بان الاكل من جميعها حرام كما هو اوضح من ان يخفى، فهذه الصحيحة لو لم تكن من ادلة

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست