responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 5

كان متصفا بالكرية و الاصل بقاء اتصافه بها قوله و هذا لا يتم فى الخمر المعلومة الخ‌ اى ما تفصينا به عن اشكال الاصل المثبت بالنسبة الى الموضوعات المقيدة كالماء الكر مثلا، من منع كون الموضوع هو العنوان البسيط الانتزاعى اولا، و كونه من الوسائط الخفية ثانيا، لا يتم بالنسبة الى عنوان الخمر المعلومة، بداهة ان ما يكون منشا لانتزاع هذا العنوان هو العلم بكون هذا المائع خمرا، و اما مجرد تعلق العلم بهذا المائع مع عدم العلم بخمريته بل قيام الامارة على كونه خمرا واقعا، لا يوجب انتزاع هذا العنوان عنه، كى يقال ان الموضوع للحكم هو المنشأ لانتزاع ذلك العنوان و هو العلم بهذا المائع و كونه خمرا واقعا، فاذا احرز احد جزئيه و هو كونه خمرا واقعا بقيام الامارة و الآخر بالوجدان يتم الموضوع و يترتب عليه حكمه او يقال ان الموضوع و ان كان ذلك العنوان و لا يمكن اثباته باجراء الاصل فى منشائه، الا انه من الوسائط الخفية التى لا يراها العرف واسطة فتدبر.

قوله فيكون راجعا الى النزاع فى المسألة الكلامية الخ‌ بداهة ان البحث عن استحقاق العقوبة و المثوبة على العصيان و الاطاعة مطلقا اى سواء كانتا حقيقيتين او اعتقاديتين، راجع الى البحث عن صحة وقوعهما عن اللّه تعالى و عدمها، فيكون راجعا الى النزاع فى مسئلة كلامية التى يبحث فيها عن احوال المبدا و المعاد.

قوله فتكون المسألة من المسائل الفقهية الخ‌ بداهة ان الضابط فى كون المسألة اصولية هو وقوع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى،

[في التجري:]

و لا ريب فى انه يمكن بضميمة قاعدة الملازمة الثابتة بين حكم العقل و الشرع، استنباط حرمة الفعل المتجرى به من حكم العقل بقبحه‌ قوله اختياريا للفاعل‌ كى يقع البحث عن صحة العقوبة عليه او عن قبحه او حرمته، و ليس المراد من عدم كونه اختياريا هو كونه اضطراريا، بل المراد منه عدم كونه عن علم و التفات كما هو واضح‌ قوله ضرورة ان مجرد الخ‌ تعليل لكون الاخير من العناوين الباقية و هو عنوان كون شرب المائع اختياريا، لا لكون جميع العناوين الباقية اختياريا، بداهة ان هذا التعليل لا ربط له بكون‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست