responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 311

مما ذكرنا من ان مفاد الاصول هو الجرى العملي و ترتيب آثار الواقع على مؤدياتها فى مقام العمل، ان المتيقن فى السابق ان كان حكما من الاحكام الشرعية، فقضية الاستصحاب اثبات نفس ذلك المتيقن فى زمان الشك، و ان كان المتيقن سابقا موضوعا خارجيا، فقضيته اثبات احكامه الشرعية فى زمان الشك، و ذلك لان معنى لا تنقض اليقين بالشك على هذا، هو وجوب ابقاء لليقين الطريقى من العمل فى حال الشك، و من المعلوم ان اليقين بالحكم الشرعى لا عمل له الا الاتيان بمتعلق ذلك الحكم، فمعنى وجوب ابقاء عمله فى حال الشك هو وجوب الاتيان بمتعلق الحكم في هذا الحال، فمرجع قوله (عليهم السّلام) لا تنقض اليقين بالشك فيما كان المتيقن وجوب الصلاة مثلا الى ايجاب الصلاة، و هذا بخلاف اليقين بالموضوع، فان عمله هو ترتيب ما لذاك الموضوع من الاحكام، فيكون معنى وجوب ابقاء عمله فى حال الشك، هو وجوب ترتيب ما لذاك الموضوع من الاحكام في هذا الحال، فمرجع قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشك، فيما كان المتيقن كون مائع خمرا، الى ايجاب ترك شربه و بيعه و من هنا يظهر ان شمول لا تنقض للاحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية، لا يوجب استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد، و ذلك لما عرفت من ان مفاد ادلة الاستصحاب، هو الجرى على مقتضى اليقين الطريقى السابق فى حال الشك، و هذا المعنى مفهوم واحد لا اختلاف فيه اصلا، غاية الامر ان الجرى على مقتضى اليقين السابق يختلف باختلاف متعلقه حكما و موضوعا، فيكون الاختلاف فى محققات هذا المعنى و مصاديقه، لا فى نفسه كى يوجب استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد كما يظهر منه معنى ما هو المعروف، من ان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية عبارة عن جعل الحكم المماثل للمتيقن، و فى الموضوعات عبارة عن جعل آثارها مع وحدة الدليل الدال على ذلك فتبين مما ذكرنا انه لا فرق فى شمول الادلة، بين كون المستصحب حكما من الاحكام الشرعية، او موضوعا خارجيا متعلقا لحكم شرعى، كما لا فرق فى شمولها بين كون المستصحب او الاثر المترتب عليه وجود شى‌ء او عدمه و توهم ان العدم غير قابل للجعل، فكيف يصح اثباته او الحكم‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست