responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 306

المستصحب امرا انتزاعيا غير قابل لان يناله يد التصرف من قبل الشرع، و لكن كان منشا انتزاعه مما تناله يد التصرف، كما فى استصحاب الجزئية و الشرطية و المانعية و عدمها، بناء على ما هو الحق من عدم كونها من الامور المجعولة فى حد ذاتها، فالظاهر ان الاصل فيه ليس من الاصول المثبتة، حيث ان الحكم ببقاء ما هو من قبيله انما هو بجعل منشا انتزاعه، فهو و ان كان غير قابل للجعل اصالة، الا انه قابل له تبعا بجعل منشا انتزاعه، و يكفى فى شمول ادلة الاستصحاب لشي‌ء، كونه بحيث تناله يد التصرف من قبل الشرع و لو بجعل منشا انتزاعه، اذ مقتضى عمومها عدم جواز نقض كل يقين كان له عمل يصح للشارع ان يحكم به اما اولا و بالاصالة او ثانيا و بالتبع ثم ان ما ذكرنا من عدم حجية المثبتة من الاصول مطلقا حتى المحرزة منها كالاستصحاب، مبنى على ما هو الحق من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد و الاخبار، و اما بناء على القول باعتباره من باب الظن النوعى و بناء العقلاء، كما ذهب اليه اكثر القدماء ممن تقدم على والد شيخنا البهائى فده، فلا مناص عن الالتزام بحجية المثبت منه، اذ لا فرق حينئذ بينه و بين ساتر الامارات و الطرق المعتبرة شرعا امضاء او تأسيسا كما لا يخفى، و لعل هذا هو الوجه فى تمسك جماعة من القدماء و المتاخرين بالاصول المثبتة فى موارد كثيرة، منها فى مسئلة ما لو اتفق الوارثان على اسلام احدهما المعين فى اول شعبان، و الآخر فى غرة رمضان، و اختلفا فى موت المورث، فادعى احدهما ان موته كان فى شعبان كى ينحصر الارث به، و ادعى الآخر ان موته كان فى اثناء رمضان كى يشارك فى الارث، فان جماعة منهم المحقق قده فى الشرائع، ذهبوا الى تنصيف المال بينهما، تمسكا باصالة بقاء حيوة المورث الى غرة رمضان، مع ان بقاء حياته الى غرة رمضان، لا يثبت ما هو الموضوع للحكم، لان الارث مترتب فى الادلة على موت المورث عن وارث عن وارث مسلم و لكن يمكن ان يقال ان الارث و ان رتب فى بعض الادلة على هذا العنوان، الا ان هناك ادلة اخرى رتب الارث فيها على اسلام الوارث، و حينئذ يكفى ثبوت الاسلام فى حال الحياة المستصحبة فى الحكم بارث المسلم عنه،

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست