responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 197

او يحمل على وقوع التعارض بين الخبر و الدليل المذكور، من جهة انكار حكومة الخبر عليه، بعد كونهما فى مقام بيان حكم الزيادة بعنوانها الثانوى، و تقديم الدليل المذكور عليه من جهة كونه نصا فى الزيادة، بخلاف الخبر فانه على تقدير شموله للزيادة ظاهر فيها و نص فى النقيصة، لكن يبعد هذا الحمل، اولا ما عرفت من ان كونهما واردين فى مورد النسيان لا ينافى حكومة الخبر عليه، و ثانيا ان الدليل المذكور و ان كان نصا فى الزيادة، لكنه ليس نصا فى مورد التعارض و هو غير الركوع و السجود، لاحتمال ارادة خصوصهما منه.

[الأمر الرابع:]

قوله (دام ظله) الامر الرابع اذا ثبت جزئية شى‌ء او شرطيته فى الجملة الخ‌ اقول توضيح المقام بحيث يكشف عن وجه المرام، هو انه اذا ثبت جزئية شى‌ء او شرطيته للمامور به فى الجملة، و دار الامر بين كونه جزء او شرطا مطلقا و لو فى حال تعذره، كى يسقط التكليف عن الباقى في هذا الحال، و بين كونه جزء او شرطا فى خصوص حال التمكن منه، كي لا يسقط التكليف عن الباقى المقدور عند تعذره، فهل الاصل الاولى يقتضى الاول او الثانى وجهان بل قولان، و لا بد أوّلا من تحرير محل الكلام و تعيينه، ثم البحث فيما يقتضيه الاصول فيه فنقول ان محل الكلام ما اذا لم يكن التقييد بالمتصل الكاشف عن تقيد المطلوب به مطلقا كما هو واضح، و كذا لم يكن القيد المعتبر فى المأمور به جزء او شرطا وجودا او عدما، مما يتقوم به ماهية المأمور به بحيث يكون له مدخلية فى صدق عنوان المأمور به عليه، او مما يعتبر فى مطلوبيته و حصول الغرض منه مطلقا، اذ لا شبهة فى ارتفاع التكليف فى هاتين الصورتين بتعذر القيد، اما بارتفاع موضوعه، و اما بارتفاع علته كما هو واضح و من هنا ظهر وجه ما افاده الشيخ الانصارى (قدس سره)، من التفصيل بين القول بكون الفاظ العبادات اسامى للصحيح، و القول بكونها اسامى للاعم، و انتفاء التكليف عن الباقى عند تعذر القيد على الاول، دون الثانى، حيث إنّه على الاول يكون جميع القيود معتبرا فى حقيقة المأمور به و مهيته، بخلافه على الثانى هذا و لكن لا يخفى ان هذا التفصيل انما يصح، بناء على‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست