responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 16

اتباع غير العلم مطلقا، و انما الظاهر او المتيقن منها هو المنع عن اتباعه فى خصوص الاصول الاعتقادية، لا الاعم منها و من الفروغ الشرعية.

قوله لا يجوز التمسك بها فى مقام الاستدلال، لعدم حجية الخبر الواحد.

قوله لا يثبت المنع عن العمل مطلقا، لاختصاص المنع فيها بالعمل به عند التعارض.

قوله الاخذ بالاخص‌ و هو الدال على طرح المخالف.

قوله و التزام التخصيص الخ‌ اى الالتزام بتخصيص ما دل على طرح ما خالف الكتاب. بما صدر عنهم (عليه السّلام) فى موارد كثيرة من الاخبار المخالفة للكتاب على نحو العموم و الخصوص او الاطلاق و التقييد ممتنع جدا، لا لكثرة تلك الاخبار الصادرة و لزوم تخصيص الاكثر المستهجن، بل لان الى آخر ما افاده فى الكتاب.

قوله و القول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين‌، المستلزم للغوية الاخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب، مدفوع بان هذا الاستبعاد الى آخر ما افاده فى الكتاب توضيح الاشكال انا لو حملنا المخالفة فى الاخبار الدلالة على طرح ما خالف الكتاب على المخالفة على نحو التباين لزم لغوية تلك الاخبار لعدم بقاء مورد لها حينئذ، بداهة استبعاد نقل الجاعلين ما يخالف الكتاب على هذا النحو عنهم (عليهم السّلام)، لانهم لا ينقلون عنهم (عليهم السّلام) ما فيه امارة الكذب و الجعل الموجبة لنقض اغراضهم الفاسدة.

قوله و اما فى الاول‌، و هو التمسك بمفهوم الشرط.

قوله فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع‌، اقول الضابط لتشخيص كون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كي لا يكون لها مفهوم، او كونها غير مسوقة لذلك كى يكون لها مفهوم، هو ان كل شرط لا يمكن تحقق الجزاء عقلا الا بتحققه، فتعليق الجزاء عليه فى القضية ليس الا لبيان تحقق الموضوع، و كل شرط يمكن تحقق الجزاء عقلا مع وجوده و عدمه، فتعليق الجزاء عليه لا بد ان يكون لبيان دخله‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست