responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 427

406- قوله: الرابع استقرار سيرة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العادية. (ص 163)

أقول: الفرق بينه و بين الوجه الثالث أنّ هذا الوجه يحتاج إلى انضمام تقرير الشارع و عدم ردعه لينهض حجّة على المطلوب، إذ لا حجّية في سيرة العقلاء بنفسها، بخلاف الوجه الثالث فإنّ استقرار سيرة المسلمين على شي‌ء بنفسه كاف في الحجّية و الكشف عن رضا الشارع، بل عن أنّهم أخذوا هذه السيرة من رئيسهم في الدين. ثمّ لا يخفى أنّ جعل سيرة العقلاء بضميمة تقرير الشارع لهم و عدم ردعهم عنها من وجوه تقرير الاجماع لا يخلو من مسامحة.

407- قوله: قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين. (ص 164)

أقول: قد عرفت سابقا أنّ أدلّة حرمة العمل بما عدا العلم ليست ناظرة إلى أحد الأمرين المذكورين، بل إلى أنّ الظنون الحاصلة من مثل الخرص و التخمين التي يعتمد عليها من لا يبالي بتخلّفها عن الواقع، كأكثر الناس [و] لا يجوز الاعتماد عليها، بل لا بدّ من التحقيق و التدقيق و الإتقان فلا تشمل مثل الخبر الموثوق به الذي بناء العقلاء المدقّقين للمطالب التقنين لامورهم على الاعتماد عليه، و قد مرّ بيانه مستوفى عند تعرّض المصنّف للآيات الناهية في محلّه.

بل نقول: إنّ من يعمل بالظنّ مطلقا و لو من جهة الخرص و التخمين لا يعمله بقصد التشريع غالبا، بل بناء على أنّه يوصله إلى الواقع، و فرض قصد التشريع نادر جدّا فلا يحمل الآيات على النهي عن مثله، و كذا نقول: إنّ من يجعل طريقا تعبّديا لأحكامه لا يتوجّه نظره أصلا إلى طرح الاصول المجعولة على تقدير عدم هذا الطريق، يعرف ذلك بملاحظة جعل الموالي العرفيّة طريقا لأحكامهم بالنسبة إلى عبيدهم كما لا يخفى و بمثل ذلك يجاب عمّا اختاره المصنّف في باب التراجيح من‌

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست