«انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا و عرف أحكامنا» [1] فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من حديثنا و إلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا فدلّت على حجّية الحديث لذلك الرجل بحيث صار سندا للحكم النافذ الذي لا يجوز ردّه، و الردّ عليه كالردّ عليهم.
401- قوله: إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجح للروايتين. (ص 137)
أقول: و بضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي مستند حكم الحاكم و بين غيرها يتمّ المطلوب.
402- قوله: إلّا أنّها لا إطلاق لها. (ص 138)
أقول ما ذكره من عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة و المرفوعة و أمّا روايتي ابن أبي الجهم و الحارث ابن مغيرة فالإطلاق فيها ظاهر، لمكان قوله: «و كلاهما ثقة» في الاولى و إن كان في كلام الراوي لكنّ الإمام (عليه السّلام) قرّره عليه «و كلهم ثقة» في الثانية لدلالته على أنّ مناط الحجّية في الخبر كون المخبر ثقة، و لو سلّم عدم الاطلاق في الكلّ كما ذكره نقول: إنّها تدلّ على حجّية الخبر الغير القطعي الصدور في الجملة، و لا أقل أن يثبت حجّية القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي المطابق لعمل المشهور، و هذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيّد بالسالبة الكلّية.
403- قوله: و منها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم. (ص 138)
أقول: ربما يورد على الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع