responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 297

[التنبيه الثاني‌]

247- قوله: الثاني أنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى. (ص 65)

أقول: الظاهر انحصار محلّ ثمرة هذا التنبيه الثاني في آية «حَتَّى يَطْهُرْنَ» [1].

و ما يقال من ظهور الثمرة أيضا في آية وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌ [2] حيث قرئ بنصب أرجلكم فيكون عطفا على وجوهكم و يفيد وجوب غسل الرجل على ما يقول به العامّة، و بجرّه فيكون معطوفا على رءوسكم و يفيد وجوب مسح الرجل على ما يقول به الخاصة

مدفوع بأنّ إجماع أهل البيت (عليهم السّلام) و أخبارهم المتظافرة دلّنا على وجوب مسح الرجل دون الغسل فأين موضع الثمرة.

و أمّا توجيه قراءة النصب على ما يوافق مذهب الإماميّة فهو أمر سهل، فيجوز أن يكون و أرجلكم منصوبا بنزع الخافض أو معطوفا على محلّ رءوسكم، مع أنّا نعتقد قطعا أو قريبا من القطع أن قراءة النصب إنّما صدر عمّن صدر بعد علمه باستقرار المذهب على وجوب غسل الرجل، فأراد تطبيق الآية عليه و كان يناسبه قراءة النصب فقرأ بالنصب أو قرب ذلك في ذهنه لأجل الانس بالمذهب.

248- قوله: حتّى يطّهرن حيث قرئ بالتشديد من التطهّر. (ص 66)

أقول: قد يقال أو قيل إنّ يطهرن بالتخفيف أيضا بمعنى الاغتسال، و لعلّه بناء على‌


[1]- البقرة: 222

[2]- المائدة: 6

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست