responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 296

و الظواهر من المحكم يقال: إنّا نمنع كون الظواهر من المحكم لعدم العلم بذلك، فتبقى تحت الأصل الثانوي بعدم حجّية ظواهر الكتاب و حينئذ يظهر ما فى قوله بعد ذلك:

«و دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه- انتهى- لأنّ دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم في محلّها بالنسبة إلى خروجها بالإجماع عن أصالة عدم حجّية ظواهر القرآن كما هى مقتضى المقدّمة الثانية و ذلك ظاهر إن شاء اللّه.

[التنبيه الأوّل‌]

245- قوله: الأوّل أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجّية ظواهر الكتاب قليل الجدوى. (ص 65)

أقول: هو الفاضل في مناهجه‌ [1] على ما حكي عنه.

246- قوله: إلّا أنّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ. (ص 65)

أقول: لعلّ مراده أنّا و لو سلمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات الأحكام في الجملة، لكن لا نسلّم كونه متكفّلا بجميع جهات ما يستفاد من الآية من العموم أو الإطلاق من جهات شتّى، و على تقدير تكفّله ليس سليما عن المعارض في الجميع كما لا يخفى على المتتبّع.


[1]- مناهج الاصول للنراقي مطبوع بالطبع الحجري‌

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست