responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 125

معنى الدلالة صدور الحكم من الحجّة إلى غير هذا المكلّف على ما هو مبنى الجواب، و يوضح ما ذكرنا لفظة «السماع من المعصومين» كما في باقي روايات الباب، فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما لا يخفى.

[قطع القطاع‌]

87- قوله: الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين. (ص 22)

أقول: ما نسبه إلى الشهرة بين معاصريه موجود في كلام الجواهر و لعلّ غيرهما وافقهما و لم نجد.

88- قوله: و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه فيلغو اعتبارهما. (ص 22)

أقول: يريد بمن خرج في قطعه عن العادة الذي يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا يحصل منها القطع لمتعارف الناس، و يريد بمن خرج في ظنّه عن العادة الذي يحصل له الظنّ من الأسباب الّتي لا يحصل منها الظنّ لمتعارف الناس كما يستفاد هذا التفسير من كلام المصنّف (قدّس سرّه) و هو الظاهر و أمّا من خرج ظنّه عن العادة بمعنى أنه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه، فالظاهر أنّه غير مراد له، و لا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه و مساواته للشكّ، بل حكمه متابعة الظنّ و عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال، على ما يظهر ممّا ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء و الصلاة فإذا الغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع و هو الحجة.

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست