responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 124

و لم يردّ عليها في الجواب في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة من زرارة و غيرها [1] أيضا في هذا المعنى.

84- قوله: فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري. (ص 20)

اقول: هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة، و به يردّ تفصيل المحدّثين المتقدّمين أيضا، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم، و الجواب عنه، فلا نعيده.

85- قوله: أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ اللّه. (ص 20)

أقول: يفهم من ذلك أنّ المصنّف (قدّس سرّه) قد سلّم كون ذلك التصدّق مقتضيا لاستحقاق الثواب من غير جهة الحبط، و أنّه عمل صحيح، و يلزمه صحّة سائر الأعمال الحسنة بالذات من المخالفين بل و الكفار، خصوصا إذا لم تكن مشروطا بالقربة. و فيه ما لا يخفى.

و بعد ما عرفت من معنى الرواية لا مجال لهذا التوهّم فافهم.

86- قوله: و ثانيا سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة ... (ص 20)

أقول: أخذ هذا الجواب من صاحب الفصول، فإنّه اعتمد على هذا الجواب مع الجواب الذي حكينا عنه في السابق، و لم يورد عليه شي‌ء، مع أنّ ما أورد عليه المصنّف (رحمه الله) واضح الورود لا معدل عنه، لأنّ الظاهر من لفظ الدلالة في قوله:

«فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة طريق المكلّف إلى العلم بالحكم، و ليس‌


[1]- راجع الوسائل 1/ 90 باب بطلان العبادة بدون الولاية.

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست