responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87

فإنّه يعتبر ضبطها قدراً و وصفاً كغيرها من مال الإجارة: نعم ذهب المرتضى إلى كراهة الأُجرة [1]، فما ذكره هنا إمّا كمذهب المرتضى، أو أراد بها الرزق مجازاً.

كيفيّة الأذان

قوله: لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت، و قد رخّص تقديمه على الصبح، لكن يستحبّ إعادته بعد طلوعه.

و الأفضل المغايرة بين مؤذّن الصبح و قبله؛ ليتميّز للناس حالهما، و تحصل الفائدة المطلوبة من تعدّده. و لا حدّ للتقديم، بل ما قارب الفجر، و لكن ينبغي أن يجعل له ضابط ليرجع إليه السامع، و لا فرق بين شهر رمضان و غيره.

قوله: و الأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلًا.

هذا هو المذهب، و ما سواه شاذّ.

قوله: و الترتيب شرط في صحّة الأذان و الإقامة.

في فصولهما و بينهما، و فائدة الاشتراط مع كونهما مستحبّين عدم الاعتداد بهما بدونه، و يأثم معتقدهما أذاناً و إقامة؛ لأنّه تشريع محرّم.

ص 66

قوله: و يستحبّ فيهما سبعة أشياء:. و أن يقف على أواخر الفصول.

المراد بالوقوف: ترك الإعراب و ما في معناه، و لو أعربَ فعلَ مكروهاً.

قوله: و يحدر في الإقامة.

الحدر: الإسراع في اللفظ مع تحقيق الوقف مراعياً لترك الإعراب.

قوله: و لا يتكلّم خلالهما.

و مع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلا أن يخرج بالكلام في خلاله عن موالاته.

قوله: و كلّ ذلك يتأكّد في الإقامة.

عدا رفع الصوت بها، فإنّ السنّة التقصير بها عنه و إن اشتركا في أصل الرفع.

قوله: و يكره الترجيع في الأذان إلا أن يُريد الإشعار.

هو تكرار الشهادتين، و إنّما يكره مع عدم اعتقاد شرعيّته، و إلا كان حراماً.


[1] حكاه عنه الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 134؛ و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 3: 81.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست