اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 87
فإنّه يعتبر ضبطها قدراً و وصفاً كغيرها من مال الإجارة: نعم ذهب المرتضى إلى كراهة الأُجرة [1]، فما ذكره هنا إمّا كمذهب المرتضى، أو أراد بها الرزق مجازاً.
كيفيّة الأذان
قوله: لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت، و قد رخّص تقديمه على الصبح، لكن يستحبّ إعادته بعد طلوعه.
و الأفضل المغايرة بين مؤذّن الصبح و قبله؛ ليتميّز للناس حالهما، و تحصل الفائدة المطلوبة من تعدّده. و لا حدّ للتقديم، بل ما قارب الفجر، و لكن ينبغي أن يجعل له ضابط ليرجع إليه السامع، و لا فرق بين شهر رمضان و غيره.
قوله: و الأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلًا.
هذا هو المذهب، و ما سواه شاذّ.
قوله: و الترتيب شرط في صحّة الأذان و الإقامة.
في فصولهما و بينهما، و فائدة الاشتراط مع كونهما مستحبّين عدم الاعتداد بهما بدونه، و يأثم معتقدهما أذاناً و إقامة؛ لأنّه تشريع محرّم.
ص 66
قوله: و يستحبّ فيهما سبعة أشياء:. و أن يقف على أواخر الفصول.
المراد بالوقوف: ترك الإعراب و ما في معناه، و لو أعربَ فعلَ مكروهاً.
قوله: و يحدر في الإقامة.
الحدر: الإسراع في اللفظ مع تحقيق الوقف مراعياً لترك الإعراب.
قوله: و لا يتكلّم خلالهما.
و مع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلا أن يخرج بالكلام في خلاله عن موالاته.
قوله: و كلّ ذلك يتأكّد في الإقامة.
عدا رفع الصوت بها، فإنّ السنّة التقصير بها عنه و إن اشتركا في أصل الرفع.
قوله: و يكره الترجيع في الأذان إلا أن يُريد الإشعار.
هو تكرار الشهادتين، و إنّما يكره مع عدم اعتقاد شرعيّته، و إلا كان حراماً.
[1] حكاه عنه الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 134؛ و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 3: 81.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 87