اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 86
قوله: و لو صلّى الإمام جماعة و جاء آخرون، لم يؤذّنوا و لم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرّق.
لا فرق في الآخرين بين أن يصلّوا جماعة و فرادى، و لا بين كون الصلاة في مسجد و غيره مع اتّحاد المكان عرفاً. نعم يشترط كون الأُولى جماعة، و اتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت، و عدم العلم بكون الأُولى لم تؤذّن و لم تقم. و يتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب.
ص 65
قوله: إذا أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.
هذا هو المشهور، و مستنده خبر ضعيف [1]. و من ثمّ ردّه المصنّف في المعتبر و اجتزأ بالأذان الأوّل، كما يجتزئ مريد الجماعة بأذان غيره مطلقاً فبأذانه أولى [2].
و أُجيب بأنّ الغير المجتزئ بأذانه أذّن للجماعة أو لم يؤذّن ليصلّي وحده، بخلاف صورة الفرض [3]، و لا ريب أنّ المشهور أولى و إن كان مختار المعتبر قوّياً أيضاً.
قوله: و لو صلّى مُنفرداً و لم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان، مستقبلًا صلاته ما لم يركع.
و كذا لو صلّى جماعة بطريق أولى، و كذا يرجع ناسيهما معاً دون ناسي الإقامة وحدها.
قوله: و فيه رواية أُخرى.
هي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) المتضمّنة عدم إعادة الناسي [4]، و في معناها غيرها [5]، و الأشهر العود.
قوله: و يعطى الأُجرة من بيت المال إذا لم يوجد مَن يتطوّع به.
المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأُجرة عليه مطلقاً، نعم يجوز الارتزاق من بيت المال. و الفرق بينه و بين الأُجرة: أنّ تقديره مفوّض إلى رأي الإمام [6] دونها،
[1] الكافي 3: 304، باب بدء الأذان و الإقامة و.، ح 13؛ الفقيه 1: 258/ 1168؛ التهذيب 2: 277/ 1101.