responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86

قوله: و لو صلّى الإمام جماعة و جاء آخرون، لم يؤذّنوا و لم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرّق.

لا فرق في الآخرين بين أن يصلّوا جماعة و فرادى، و لا بين كون الصلاة في مسجد و غيره مع اتّحاد المكان عرفاً. نعم يشترط كون الأُولى جماعة، و اتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت، و عدم العلم بكون الأُولى لم تؤذّن و لم تقم. و يتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب.

ص 65

قوله: إذا أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.

هذا هو المشهور، و مستنده خبر ضعيف [1]. و من ثمّ ردّه المصنّف في المعتبر و اجتزأ بالأذان الأوّل، كما يجتزئ مريد الجماعة بأذان غيره مطلقاً فبأذانه أولى [2].

و أُجيب بأنّ الغير المجتزئ بأذانه أذّن للجماعة أو لم يؤذّن ليصلّي وحده، بخلاف صورة الفرض [3]، و لا ريب أنّ المشهور أولى و إن كان مختار المعتبر قوّياً أيضاً.

قوله: و لو صلّى مُنفرداً و لم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان، مستقبلًا صلاته ما لم يركع.

و كذا لو صلّى جماعة بطريق أولى، و كذا يرجع ناسيهما معاً دون ناسي الإقامة وحدها.

قوله: و فيه رواية أُخرى.

هي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) المتضمّنة عدم إعادة الناسي [4]، و في معناها غيرها [5]، و الأشهر العود.

قوله: و يعطى الأُجرة من بيت المال إذا لم يوجد مَن يتطوّع به.

المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأُجرة عليه مطلقاً، نعم يجوز الارتزاق من بيت المال. و الفرق بينه و بين الأُجرة: أنّ تقديره مفوّض إلى رأي الإمام [6] دونها،


[1] الكافي 3: 304، باب بدء الأذان و الإقامة و.، ح 13؛ الفقيه 1: 258/ 1168؛ التهذيب 2: 277/ 1101.

[2] المعتبر 2: 137.

[3] المجيب هو المحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 173- 174.

[4] التهذيب 2: 279/ 1106؛ الإستبصار 1: 302- 303/ 1121.

[5] التهذيب 2: 285/ 1139 و 140؛ الاستبصار 1: 304/ 1130 و 305/ 1131.

[6] في «م»: الحاكم.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست