responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 32

أي لا يجب غَسلُ الشعر المسترسل منها، و لا إدخال الماء خِلال الشعر ليصل إلى البَشَرةِ، سواءٌ في ذلك اللحية الخفيفة و الكثيفة، بل يغسل صاحبُ الخفيفة ما يظهر من بَشَرَتِه التي يجب غَسلُها قبلَ ظهور الشعر دون المستورِ منها بالشعر، لكن يجب إدخال جزءٍ من المستور من باب المقدّمةِ.

غسل اليدين

قوله: فإن قُطِعتْ مِن المرفق سقط فرضُ غَسْلِها.

هذا إذا قُطِعَ مجموعُ المِرفَق بأن قُطِعت اليدُ من رأس العَضُد لا من المِفصل، فلو قُطعتْ من المِفْصَل وجب غَسل رأس العَضُد؛ لأنّه بعض المرفق فإنّ المرادَ به كلّ واحدٍ من رأس العَظْمين المتداخلين، أعني رأسَ الذراع و العضد بناءً على وجوبِ غَسل المِرفق أصالةً، و لو أوجبناه مقدّمة فقطعت من المِفْصَل سقط غَسل الباقي.

قوله: و لو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، وجب غسل الجميع.

الضابطُ أنّ كلّ ما تحت المِرفق أو فيه يجب غَسلُه، سواء تميّزَ الزائدُ من الأصلي أم لا. و ما كان فوقَه لا يجب إلا اليد، فإنّها تُغسل مطلقاً مع عدم تميّزها عن الأصليّة، و معه تُغسل الأصليّةُ لا غير على الأقوى.

مسح الرأس

قوله: و لو جَفّ ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينيه.

لا يُشترط في الأخذ من بَلَلِ هذه و لا غيرِها من محالّ الوضوء الواجبةِ و المستحبّةِ جَفافُ ما على اليد الماسحة، بل يجوز الأخذُ من ذلك مطلقاً.

ص 14

قوله: و الأفضل مسح الرأس مقبلًا، و يُكره مُدبِراً على الأشبه.

قويّ.

قوله: و لو غَسَلَ موضعَ المسح لم يُجزئ.

يتحقّقُ غَسله بجريان الماء على مَوضِع المسحِ و إن كان من بَلَل الوضوء على الأقوى.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست