responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31

سبب يُستحبّ له الغسل دخل ايضاً.

غسل الوجه

ص 13

قوله: الفرض الثاني: غسل الوجه، و هو ما بين منابت الشعر. و ما خرج عن ذلك فليس من حدّ الوجه.

بالأصالةِ، لكن يجب غَسلُ جزءٍ من كلّ حدودِ الوجه؛ لتوقّف الواجب عليه.

قوله: و لا عبرة بالأنزع و لا بالأغمّ، و لا بِمن تجاوزتْ أصابعُه العِذارَ.

العِذارُ: هو ما حاذى الأُذن يتّصل أعلاه بالصدغِ، و أسفله بالعارض [1].

و العارض: هو الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأُذن نابتاً على اللحية [2]، و تحته الذَّقَن بالفتح: و هو مجمع اللحيين [3]، بالفتح أيضاً. و لا خلافَ في وجوب غَسل العارِض، و الأقوى وجوبُ غَسل العِذار.

قوله: بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة فَيَغْسِلُ ما يَغْسِلُه.

بمعنى أنّ كلا من الأنزع و الأغمّ، و مَن كَبُر وَجْهُه و صَغُر، و طالت أصابعُه و قصرت، يغسل من وجهه ما لو قدّر أنّه مستوي الخلقة لَغَسله، فلا يتجاوز طويلُ الأصابع العِذارَ، و لا يغسل الأنزعُ ما ينبت عليه شَعرُ مستوي الخلقة من رأسه، و يغسل الأغمّ مِن منابت شَعره ما لا ينبت عليه شعرُ مستوي الخلقة، و يغسل كبير الوجه و قصير الأصابع من عَرض وجهه إلى منتهى العذارين و العارضين و إن لم تبلغهما أصابِعُه.

قوله: و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، و لو غسل منكوساً لم يُجزئه على الأظهر.

قويّ.

قوله: و لا يجب غَسلُ ما استرسل من اللحيةِ و لا تخليلُها، بل يغسل الظاهر.


[1] لسان العرب 4: 550، «عذر».

[2] الصحاح 3: 1087، «عرض».

[3] الصحاح 5: 2119، «ذقن».

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست