قوله: و أمّا ماء البئر.
البئر: مجمعُ ماءٍ نابعٍ من الأرض، لا يتعدّاها غالباً، و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً.
قوله: و هل يُنجّس بالملاقاة؟ فيه تردّد، و الأظهرُ التنجيسُ.
هذا هو المشهور، و في عدم انفعاله بدون التغيّر قوّة.
طريق تطهير ماء البئر
قوله: بنزح جميعه إن وقع فيها. أو أحد الدماء الثلاثةِ على قولٍ مشهورٍ.
جيّد.
قوله: أو مات فيها بَعيرٌ.
هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكرَ و الأنثى و الصغيرَ و الكبير، و كذا يُنزح الجميعُ لموت الثور.
قوله: تراوح عليها أربعة.
أي أربعةُ رجالٍ، فلا يكفي غيرُهم و إن قام بعملهم. و المعتبر يوم الصوم، و لا فرق بين الطويل و القصير.
قوله: و بنزح كرّ إن مات فيها دابّةٌ أو حمارٌ أو بقرةٌ.
الأقوى اختصاصُ الحكم بالبغلِ و الحمارِ، و إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه.
قوله: و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان.
لا فرق فيه بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأُنثى. و مثلُه ما لو وقع ميّتاً، و لا بين المسلم و الكافر، إلا أن يقع الكافرُ حيّاً فيلحق بما لا نصّ فيه.
قوله: و بنزح خمسين إن وقعت فيها عَذِرة فذابت.
هي فضلة الإنسان مطلقاً، و المشهور اعتبار الخمسين.
قوله: أو كثير الدم كذَبْح الشاة، و المروي من ثلاثين إلى أربعين.
المشهور اعتبار الخمسين.
قوله: و بنزح أربعين. و لبول الرجل.
دون المرأة، بل هو ممّا لا نصّ فيه. أمّا الخنثى فيجب لبوله أكثر الأمرين من الأربعين