responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 24

قوله: و أمّا ماء البئر.

البئر: مجمعُ ماءٍ نابعٍ من الأرض، لا يتعدّاها غالباً، و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً.

قوله: و هل يُنجّس بالملاقاة؟ فيه تردّد، و الأظهرُ التنجيسُ.

هذا هو المشهور، و في عدم انفعاله بدون التغيّر قوّة.

طريق تطهير ماء البئر

قوله: بنزح جميعه إن وقع فيها. أو أحد الدماء الثلاثةِ على قولٍ مشهورٍ.

جيّد.

قوله: أو مات فيها بَعيرٌ.

هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكرَ و الأنثى و الصغيرَ و الكبير، و كذا يُنزح الجميعُ لموت الثور.

قوله: تراوح عليها أربعة.

أي أربعةُ رجالٍ، فلا يكفي غيرُهم و إن قام بعملهم. و المعتبر يوم الصوم، و لا فرق بين الطويل و القصير.

قوله: و بنزح كرّ إن مات فيها دابّةٌ أو حمارٌ أو بقرةٌ.

الأقوى اختصاصُ الحكم بالبغلِ و الحمارِ، و إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه.

قوله: و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان.

لا فرق فيه بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأُنثى. و مثلُه ما لو وقع ميّتاً، و لا بين المسلم و الكافر، إلا أن يقع الكافرُ حيّاً فيلحق بما لا نصّ فيه.

قوله: و بنزح خمسين إن وقعت فيها عَذِرة فذابت.

هي فضلة الإنسان مطلقاً، و المشهور اعتبار الخمسين.

قوله: أو كثير الدم كذَبْح الشاة، و المروي من ثلاثين إلى أربعين.

المشهور اعتبار الخمسين.

قوله: و بنزح أربعين. و لبول الرجل.

دون المرأة، بل هو ممّا لا نصّ فيه. أمّا الخنثى فيجب لبوله أكثر الأمرين من الأربعين

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست